خبرني - يدخل منتصف ليلة الاثنين/ الثلاثاء، قانون معدل لقانون السير لسنة 2023 حيز التنفيذ، بعد أن صدرت فيه إرادة ملكية سامية للعمل به بعد أن نشر في الجريدة الرسمية قبل 30 يوما
ويشدد معدل قانون السير العقوبات على مخالفات إزهاق الأرواح، وتشكيل خطورة على مستخدمي الطريق بما فيها المسارب المخصصة للنقل العام والممتلكات العامة والخاصة
وتضمن القانون المعدل؛ تعريف الحادث المروري بأنه الحادث غير المقصود، أما الحوادث المفتعلة فهي لا تعتبر حوادث مرورية لغايات قانون السير
كما غلظ القانون المعدل عقوبات استخدام الهاتف المحمول باليد، فأصبحت قيمة المخالفة 50 دينارا بدلا من 15 دينارا، ومخالفة قطع الإشارة الحمراء أصبحت الحبس من شهر إلى شهرين وغرامة مالية تتراوح من 200 إلى 300 دينار، وفي حال التكرار خلال العام تتضاعف العقوبة، ومخالفة سائق المركبة العمومية 10 دنانير في حال قيامه بالتدخين أثناء القيادة، ومثلها إذا سمح للمرافقين له بالمركبة بالتدخين
وتعامل القانون مع القيادة بسرعة، إذ أصبحت مخالفة القيادة بسرعة عالية لأكثر من 50 كيلومترا عن السرعة المقررة بالحبس من شهر إلى 3 أشهر، وغرامة مالية مقدارها 100 دينار، مع مضاعفة الغرامة إذا تكررت المخالفة خلال العام
وعالج القانون موضوع المواكب التي تسير على الطرقات أثناء الاحتفالات، إذ تضمنت المخالفة غرامة مالية تتراوح بين 50 و100 دينار بعدما كانت 30 دينارا، كما منح القانون أفراد الأمن العام صلاحية إجراء فحص الكحول والمخدرات في حالات توقيف السائق
وبموجب القانون يتشكل مجلس أعلى للسلامة المرورية يعنى بإقرار الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية وخطتها التنفيذية، وتوحيد جهود الجهات المعنية كافة بالسلامة المرورية والنقل
مخالفات وعقوبات
وبحسب القانون المعدّل، تحجز المركبة لمدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد على 30 يوما في حالات عدة هي:
1. إذا كانت المركبة غير مسجلة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه
2. إذا كان سائق المركبة غير مرخص له بالقيادة
3. إذا كانت مركبة نقل الركاب العمومية تسير في أثناء وقف العمل بالتصريح الممنوح لها
4. استعمال المركبة في غير الغايات والأغراض المرخصة من أجلها
5. قيادة مركبة عمومية برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو السابعة
6. قيادة المركبة بصورة متهورة أو استعراضية على الطريق
7. تركيب أجهزة تنبيه ضوئية أو صوتية على مركبة غير مسموح لها بذلك
8. سير المركبة دون لوحات أرقام أمامية وخلفية أو بلوحات أرقام مزورة أو بلوحات غير مشروعة
9. إذا انقضت مدة ثلاثة أشهر فأكثر على انتهاء مدة رخصة المركبة
10. قيادة مركبة مطلوب ضبطها
11. قيادة مركبة تنسكب أو تتسرب منها الزيوت أو المشتقات النفطية أو أي مواد خطرة على الطريق أو أي مواد ملوثة للبيئة أو دون وجود الملصقات التحذيرية والإرشادية بشكل واضح عليها، أو دون حصولها على تصريح لنقل تلك المواد
12. إذا كانت المركبة غير مطابقة لبيانات رخصتها
13. قيادة المركبة ليلا دون توافر أو دون استخدام أنوارها الأمامية أو الخلفية أو كليهما
14. قيادة المركبة بعكس الاتجاه المقرر على طرق مفصولة الاتجاهات بجزيرة وسطية
15. سير المركبات على شكل مواكب يؤدي إلى إعاقة حركة السير، أو خروج جزء من أجسام الركاب من تلك المركبات في أثناء سيرها أو عدم تقيدها بالسير على المسرب الأيمن
16. استخدام المسارب المخصصة للنقل العام من غير المركبات المصرح لها بذلك
17. استعمال مركبة غير مرخصة بالصفة العمومية من غير المصرح لها بذلك لنقل الركاب مقابل أجر
18. نقل ركاب زيادة على العدد المقرر في مركبات نقل طلبة المدارس ورياض الأطفال والمؤسسات التعليمية الأخرى خلافا للتعليمات الخاصة بهذه المركبات
وللمدير أو من يفوضه حجز المركبة لمدة لا تزيد على أسبوعين وحجز رخصتي المركبة والقيادة وأي وثائق أخرى لها في أي من الحالات التالية:
1. زيادة أبعاد المركبة وصندوق حمولتها عن الأبعاد القانونية بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح
2. بروز الحمولة عن جسم المركبة بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح
3. نقل ركاب زيادة على العدد المقرر في مركبات نقل الركاب العمومية أو عدم التزامها بتعرفة الأجور المقررة
4. عدم تقيد مركبات نقل الركاب العمومية بخط نقل الركاب أو تغييره أو عدم الوصول إلى نهايته أو الامتناع عن نقل الركاب أو انتقائهم دون سبب مبرر في مركبات نقل الركاب العمومية
تحجز رخصة المركبة وتحال إلى إدارة الترخيص في أي من الحالات التالية:
1. إذا انقضت مدة تزيد على شهر وتقل عن ثلاثة أشهر على انتهاء مدة رخصتها
2. إذا كانت المركبة تنفث الدخان أو أي مواد ملوثة أخرى في أثناء سيرها وبنسب تتجاوز ما تحدده التعليمات الصادرة لهذه الغاية
3. تركيب مضخم على عادم صوت المركبة
4. قيادة المركبة دون وجود أنوارها الأمامية أو الخلفية أو كليهما
5. عدم تركيب أو عدم صلاحية أو عدم استعمال جهاز تسجيل حركة المركبات (التاكوغراف) أو أي أنظمة وأجهزة لها علاقة بالمراقبة وتحديد السرعة وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص
6. وضع أي مواد أو إضافات أو زخارف أو عاكسات على لوحات أرقام المركبة
د- تسلم المركبة المحجوزة ورخصة المركبة ورخصة القيادة وأي وثائق أخرى محجوزة وفقاً لأحكام هذه المادة لمالكها بعد تصويب أوضاع المركبة، وتسديد قيمة الغرامات المترتبة على مخالفات السير واستيفاء الرسوم وأي مبالغ مستحقة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه
ولأي فرد من أفراد الأمن العام أن يلقي القبض دون مذكرة على سائق أي مركبة وحجز رخصة القيادة ورخصة المركبة وتصريح القيادة وتصريح التدريب إذا ارتكب أيا من المخالفات التالية:
أ - التسبب في وفاة شخص أو إيذائه بسبب قيادة المركبة
ب - الفرار من مكان حادث مروري ارتكبه
ت - قيادة مركبة من شخص غير مرخص له بالقيادة
ث - قيادة مركبة أثناء فترة وقف العمل برخصة القيادة
ج - قيادة مركبة برخصة قيادة مزورة أو رخصة مركبة مزورة أو تصريح مزور
ح - قيادة مركبة بلوحات أرقام مزورة أو لوحات غير مشروعة
خ - قيادة مركبة بصورة متهورة أو استعراضية على الطريق
د - قيادة مركبة تحت تأثير الكحول أو أي من المؤثرات العقلية يفقد سائقها السيطرة على قيادتها أو تناول الكحول أثناء القيادة أو رفض سائق المركبة إجراء الفحص المقرر لذلك
ذ - قيادة مركبة مسروقة أو مطلوب ضبطها لإجراءات جزائية
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين في الحالات التالية:
1. صاحب المحل أو ورشة الإصلاح الذي قام بإصلاح المركبة المتضررة بحادث مروري دون إبلاغ الجهات المختصة الرسمية عن ذلك وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص
2. من قام بصورة غير مشروعة بإيواء أي مركبة أو جزء منها سواء كانت صالحة أو غير صالحة بقصد بيعها أو التصرف بها من غير إذن مالكها أو المفوض بها قانونا
3. من ادعى وقوع حادث مروري ثبت بحكم قضائي أنه مفتعل أو مقصود
4. من وافق على استبدال نفسه بالسائق الذي ارتكب الحادث المروري الذي نتج عنه أضرار بشرية
5. فرار السائق من مكان حادث ارتكبه تسبب بأضرار بشرية أو عدم تبليغه أقرب مركز أمني أو دورية شرطة بالحادث المروري الذي ارتكبه
6. قيادة المركبات المنصوص عليها في البند (5) من الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا القانون على الطريق أو الطريق السريع
وتضاعف الغرامة المنصوص عليها في المخالفات في الفقرة السابقة، في حال تكرار أي من المخالفات المنصوص عليها فيها خلال سنة من تاريخ ارتكابها
عقوبات بالحبس والغرامة
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (250) مئتين وخمسين دينارا ولا تزيد على (500) خمسمئة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية:
1. قيادة المركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية بنسبة تزيد على الحد المسموح به لتركيز الكحول في الدم وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية
2. تناول السائق المشروبات الكحولية أثناء القيادة
3. تناول مدرب السواقة المشروبات الكحولية أثناء التدريب
4. قيادة مركبة تحمل مواد خطرة أو قابلة للانفجار أو الاشتعال داخل الأماكن المأهولة أو المناطق غير المسموح بدخولها دون الحصول على تصريح بذلك أو تركها داخل أي منها
5. إجراء سباق على الطرق دون ترخيص مسبق من الجهات المختصة
6. قيادة مركبة دون الحصول على رخصة قيادة
7. قيادة مركبة تنسكب أو تتسرب منها الزيوت أو المشتقات النفطية أو أي مواد خطرة على الطريق
8- قيادة مركبة غير مرخص بقيادتها برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو السابعة
9- قيادة مركبة تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية
10- قيادة المركبة بعكس الاتجاه المقرر على الطرق مفصولة الاتجاهات
11- قيادة المركبة ليلاً دون توافر أنوارها الأمامية أو الخلفية في شارع غير مضاء
12- بروز حمولة المركبة من الأمام أو الخلف بمسافة تزيد على (100) سم دون تصريح أو بشكل مخالف لشروطه
13- زيادة ارتفاع المركبة بحمولتها على (420) سم دون تصريح أو بشكل مخالف لشروطه
14- تصنيع لوحات أرقام المركبات مهما كان نوعها أو شكلها خارج إدارة الترخيص
15- قيام صاحب المحل أو ورشة التصليح أو مالك المركبة بتبديل الجزء الأمامي أو الخلفي للمركبة دون الحصول على موافقة إدارة الترخيص المسبقة وخلافاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية
16- صنع المقطورات وأنصاف المقطورات دون الحصول على الموافقة المسبقة أو القيام بإصدار شهادات المنشأ بتصنيـع المقطورات وأنصـــــاف المقطـــــورات دون تصنيعها فعلياً
17- التلاعب بلوحات أرقام المركبات من خلال الكشط أو التحبير أو الإلصاق أو أي طريقة أخرى تؤدي إلى التغيير أو الالتباس في قراءة أرقام اللوحة
عقوبات مغلظة على المخالفين
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (150) مئة وخمسين ديناراً ولا تزيد على (300) ثلاثمئة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية:
1. السماح للغير باستخدام رخصة القيادة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب أو إشعار الحجز
2. استخدام رخصة قيادة أو تصريح قيادة أو تصريح تدريب أو إشعار حجز يعود لشخص آخر
3. استخدام لوحات مركبة أو رخصة مركبة بصورة غير مشروعة
4. استبدال نفسه بالسائق الذي ارتكب حادثا مروريا نجمت عنه أضرار مادية
5. استخدام المسارب المخصصة للنقل العام من غير المركبات المصرح لها بذلك
وتضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه المخالفات في حال تكرار أي من المخالفات المنصوص عليها فيها خلال سنة من تاريخ ارتكابها
وعند استخدام لوحات مركبة أو رخصة مركبة بصورة غير مشروعة، يوقف العمل برخصة القيادة لمدة شهرين
ويعاقب مرتكب مخالفة قيادة المركبة برخصة قيادة لا تخوله فئتها حق قيادتها، بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تقل عن (150) مئة وخمسين ديناراً ولا تزيد على (200) مئتي دينار كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية:
أ- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة السادسة (1) أو (2) برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو السابعة
ب- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الخامسة برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو السابعة
ج- قيادة دراجة آلية يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الأولى (1) أو (2) برخصة قيادة من أي فئة أخرى
ويعاقب مرتكب مخالفة قيادة المركبة برخصة قيادة لا تخوله فئتها حق قيادتها بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن (100) مئة دينار ولا تزيد على (150) مئة وخمسين دينارا كل من ارتكب أياً من المخالفتين التاليتين:
أ- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الرابعة برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو السابعة
ب- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة السادسة (1) أو (2) برخصة قيادة من الفئة الخامسة
وأيضا، يعاقب مرتكب مخالفة قيادة المركبة برخصة قيادة لا تخوله فئتها حق قيادتها بغرامة مقدارها (100) مئة دينار كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية:
أ- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الثالثة (1) أو (2) برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية
ب- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الثانية (1) أو (2) برخصة قيادة من أي فئة أخرى
ج- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الأولى (1) برخصة قيادة من الفئة الأولى (2)
ويعاقب بغرامة مقدارها (50) خمسون دينارا كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية:
أ- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة السادسة (1) برخصة قيادة من الفئة السادسة (2)
ب- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة السادسة (2) برخصة قيادة من الفئة السادسة (1)
ج- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الثالثة (1) برخصة قيادة من الفئة الثالثة (2)
د- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الثانية (1) برخصة قيادة من الفئة الثانية (2)
هـ - قيادة مركبة انشائية أو زراعية يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الثانية (1) أو (2) برخصة قيادة من أي فئة أخرى
و- قيادة مركبة الأشخاص ذوي الاعاقة التي يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة السابعة برخصة قيادة من أي فئة أخرى
وتضاعف الغرامة في حال تكرار أي من المخالفات أعلاه خلال سنة من تاريخ ارتكابها
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تقل عن (100) مئة دينار ولا تزيد على (200) مئتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية:
1- ترك المركبة المعطلة على مسرب من الطريق دون وضع عاكسات أو أنوار تحذيرية تدل عليها
2- بروز الحمولة عن عرض المركبة بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح
3- قيادة مركبة في أثناء وقف العمل برخصة القيادة إدارياً أو قضائياً
4- قيادة مركبة برخصة قيادة أجنبية أو دولية إذا كانت رخصة القيادة الأردنية موقوف العمل بها إدارياً أو قضائياً
5- استعمال المركبات الخصوصية من غير المصرح لها مقابل أجر
6- استخدام صورة عن رخصة المركبة أو رخصة القيادة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب بقصد التضليل أو التحايل
7- قيادة مركبة عمومية أردنية برخصة قيادة أجنبية أو دولية
8- طرح أو سكب حمولة المركبة على الطريق وفي المواقع غير المرخصة كالحجارة والأتربة ومخلفات البناء والمياه العادمة المنزلية والصناعية والنفايات والمواد السائلة أو غيرها من المواد
9- استعمال المركبة في غير الغايات والأغراض المرخصة من أجلها ويشمل ذلك نقل الركاب في مركبات التأجير ونقل مواد أو نفايات صلبة أو سائلة في مركبات غير مرخصة لهذه الغاية
10- قيادة مركبات نقل الركاب العمومية أو المخصصة لنقل الطلبة أو مركبات نقل المواد الخطرة دون الحصول على التصريح الخاص بذلك أو بشكل يخالف أو يجاوز شروط التصريح
11 -تركيب أو استعمال جهاز تنبيه الخطر أو متعدد الأصوات لغير المركبات المصرح لها بذلك
12- تركيب أو استخدام أنوار مركبات الطوارئ (اللوّاح) أو ما يشابهه على المركبات غير المصرح لها بذلك
13- عدم تثبيت الحاويات بوساطة الجنازير أو الأقفال المخصصة لهذه الغاية على مركبات الشحن
وتضاعف الغرامة في حال تكرار أي من المخالفات أعلاه خلال سنة من تاريخ ارتكابها
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تقل عن (200) مئتي دينار ولا تزيد على (300) ثلاثمئة دينار أو بكلتا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من خبرني
