بينها راتب 10 آلاف درهم.. تعرف إلى شروط استقدام «أقارب المقيم» ب #الإمارات

حددت الإمارات العربية المتحدة عدة اشتراطات لاستقدام أقارب المقيم بالدولة أو أقارب زوجته، إذ اشترطت لإصدار تصريح إقامة للأجنبي بضمان أن يكون بينهما صلة قرابة في الدولة؛ وهي: إذا كان الأجنبي قريباً لمواطن في الدولة وجب إثبات صلة قرابة أياً كانت درجتها، وإذا كان الأجنبي قريباً لمقيم في الدولة أو لزوجته وجب توافر درجة القرابة التالية: أقارب الأجنبي «الأب، الأم، الأخوة القصر» بشرط توافر شرط الإعالة، وأقارب زوجة الأجنبي «والد الزوجة وأم الزوجة» شرط توافر الإعالة، وأبناء الزوجة القصر بشرط توافر شرط الحضانة.

وأكدت الدولة ضرورة أن يتوافر للأجنبي الراغب في استقدام «قريب له»، سكن ملائم ودخل شهري، إذ يسمح له باستقدام 5 أفراد إذا كان دخله الشهري 10 آلاف درهم، و6 أفراد إذا كان دخله الشهري 15 ألف درهم، ويحدد المدير العام للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، مدى ملاءمة مقدم الطلب في ما زاد على 6 أشخاص.

ياتي ذلك وفق قرار رئيس الهيئة رقم 74 لسنة 2022 بشأن الشروط والضوابط المنفذة لقرار مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 2022 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب، والذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 3 أكتوبر 2022.

ونص القرار على إصدار تصريح إقامة لمدة عام قابل للتجديد بشرط توافر ضامن أو مستضيف، نزولاً عند اعتبارات الحالة الإنسانية لمقدم الطلب، محدداً 5 شروط لإصدار تصريح إقامة للأجنبي الذي تعاني دولته الحروب أو الكوارث أو الاضطرابات وهي: أن يكون الأجنبي حاملاً لجنسية الدولة المصنفة ضمن دول الحروب أو الكوارث أو الاضطرابات والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس «الهوية والجنسية»، وأن يكون الأجنبي موجوداً داخل الدولة، وأن تتوافر لديه الملاءة المالية المناسبة، وأن يكون لديه سكن ملائم، ويجوز أن تشمل الإقامة أفراد أسرة الأجنبي الموجودين خارج الدولة أو داخلها.

فقدان وتلف جواز سفر الأجنبي

تضمن قرار رئيس «الهوية الجنسية» كافة الإجراءات المتعلقة بفقدان أو تلف جواز السفر أو بطاقة الهوية للأجنبي، سواء كان موجوداً داخل الدولة أو خارجها، منها.. السماح للأجنبي الذي فقد جواز السفر أو بطاقة الهوية أو كليهما معاً بدخول الدولة، ومراجعة الإدارة العامة المختصة خلال 3 أيام عمل لاستكمال الإجراءات، بعد تقديم طلب الدخول للدولة عبر منصة الخدمات الذكية والإبلاغ عن واقعة الفقدان.

وحدد القرار شروط منح تأشيرة الدخول للسياحة وهي: أن يكون الضامن أو المستضيف إحدى المؤسسات أو الشركات أو الهيئات العاملة في السياحة والمسجلة في نظام بطاقة المنشأة المعتمد، وتقديم البرنامج السياحي الخاص بالقادم للسياحة، كما حدد شروط تأشيرة الدخول لسائقي الشاحنات من منافذ الدخول البرية أو من سفارات الدولة في الخارج، وشروط تأشيرة دخول العاملين على متن السفن السياحية وقوارب النزهة.

تأشيرات الوفود الرسمية

نص القرار على أن تمنح للأجانب تأشيرة دخول للمناطق الحدودية المجاورة من منافذ الدخول البرية لمدة 90 يوماً، تتيح لحاملها دخول الدولة لمرات متعددة طالما كانت التأشيرة صالحة والبقاء في كل مرة لمدة لا تزيد على 48 ساعة وفقاً للاشتراطات التالية: أن تكون لديه إقامة سارية المفعول في المنطقة الحدودية المجاورة، وأن يكون قاطناً فيها، وألا يكون من فئة العمال أو المستخدمين، ويستثنى من ذلك عمال الخدمة المساعدة متى كانوا برفقة صاحب العمل أو أفراد أسرته، وفي جميع الأحوال لا يسمح لحامل التأشيرة بالعمل في الدولة بأجر أو بغير أجر.

وجاء في قرار «تأشيرة دخول للمطلوبين»، أنه يجوز لمدير عام الإقامة وشؤون الأجانب أو من يفوضه إصدار تأشيرة دخول للأجنبي المطلوب للجهات المعنية في الدولة، بناء على طلب رسمي يقدم من تلك الجهة، كما يصدر مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب «إذن الدخول الخاص» لمرافقي رؤساء الدول والوزراء متى كانوا في زيارة رسمية للدولة.

تأشيرة زيارة صديق أو قريب

نص القرار على أن تكون تأشيرة الدخول صالحة لمدة 60 يوماً من تاريخ الإصدار، وتُخول تأشيرة الدخول حاملها البقاء في الدولة وفقاً لنوع التأشيرة، باستثناء تأشيرة المطلوبين، كما أن جميع تأشيرات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة الخليج الإماراتية

منذ 5 ساعات
منذ 11 ساعة
منذ 7 ساعات
منذ 5 ساعات
منذ 8 ساعات
منذ ساعتين
موقع 24 الإخباري منذ 5 ساعات
برق الإمارات منذ 10 ساعات
موقع 24 الإخباري منذ 7 ساعات
أنا الفجيرة منذ 7 ساعات
صحيفة الاتحاد الإماراتية منذ 11 ساعة
موقع 24 الإخباري منذ 7 ساعات
صحيفة الخليج الإماراتية منذ ساعتين