عاجل |الإمارات.. ست حالات لإبعاد مخالفي قوانين الإقامة

حددت اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات، 6 حالات لإخراج وإبعاد الأجانب من الدولة، منها 4 حالات للإخراج من الدولة بأمر من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وحالتان للإبعاد الإداري عن الدولة، ولو كان الفرد حاصلاً على تصريح بالإقامة.

:

وأوضحت أنه يخرج من الدولة بأمر من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ كل أجنبي «يضبط على ظهر إحدى السفن وهو يحاول دخول البلاد بصورة غير مشروعة، وإذا لم يكن حاصلاً على تأشيرة دخول أو تصريح للإقامة، وإذا انتهت مدة الترخيص الممنوحة له بموجب تأشيرة دخول أو تصريح إقامة ولم يبادر بالتجديد في الأحوال التي يجوز فيها ذلك خلال المهلة المقررة، وإذا ألغيت تأشيرة دخوله أو تصريح إقامته ولم يبادر بمغادرة البلاد خلال المهلة المقررة.

وأضافت أن هناك نوعين للإبعاد «الإبعاد القضائي والإبعاد الإداري»، ويبعد الأجنبي عن البلاد إذا صدر ضده حكم قضائي بالإبعاد، ويجوز إبعاد الأجنبي إدارياً عن الدولة ولو كان حاصلاً على تصريح بالإقامة في الأحوال التالية: «إذا لم تكن له وسيلة ظاهرة للعيش، وإذا رأت سلطات الأمن أن إبعاده تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة».

ونصّت اللائحة أنه يجوز للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ تضمين أمر إخراج الأجنبي أفراد أسرته الأجانب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة الخليج الإماراتية

منذ 4 ساعات
منذ 6 ساعات
منذ 11 ساعة
منذ ساعة
منذ ساعتين
منذ 11 ساعة
موقع 24 الإخباري منذ ساعتين
موقع 24 الإخباري منذ 7 ساعات
موقع 24 الإخباري منذ 13 ساعة
صحيفة الخليج الإماراتية منذ 6 ساعات
موقع 24 الإخباري منذ 19 ساعة
صحيفة الخليج الإماراتية منذ 12 ساعة
صحيفة الاتحاد الإماراتية منذ 50 دقيقة
موقع 24 الإخباري منذ 12 ساعة