س ج.. كل ما يخص النفقات الواجبة على الأب للطفل فى قانون الأحوال الشخصية

نصت المادة 18 مكرر ثانياً من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، على أنه: إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى إن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره، قادراً على الكسب المناسب، فان أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب، استمرت نفقته على أبيه.

نفقة الصغير

ونص قانون الأحوال الشخصية على أنه إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، ونفقة الصغير تكون على أبيه إذا لم يكن له مال، وقد جعل النص نفقة الصغير على أبية حتى بلوغه الخامسة عشرة، وتجب النفقة على الأب ولو كان مختلفاً مع ابنه في الدين، لأنه لا يشترط اتحاد الدين في نفقة الأولاد لأن سبب وجوبها الولادة.

من تجب عليه نفقة الصغير حال إعسار الأب أو عدم وجوده؟

وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فإنه إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وحال إذا كان الأب معسراً، فلا ينتقل وجوب النفقة إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة اليوم السابع

منذ 4 ساعات
منذ 4 ساعات
منذ 8 ساعات
منذ 9 ساعات
منذ 4 ساعات
منذ 3 ساعات
صحيفة الوطن المصرية منذ 19 ساعة
بوابة أخبار اليوم منذ 12 ساعة
صحيفة الوطن المصرية منذ 13 ساعة
صحيفة الوطن المصرية منذ 13 ساعة
صحيفة الوطن المصرية منذ 11 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 7 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 13 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 8 ساعات