أجاز قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، للجهات المختصة إيقاف الترخيص المؤقت الصادر وفقا لأحكام هذا الباب أو إلغاؤه أو غلق المنشأة إداريا إلا فى الأحوال التى يحددها هذا القانون، ويكون وقف الترخيص أو إلغاؤه أو غلق المنشأة بقرار من الجهاز من تلقاء ذاته أو بناء على طلب الجهة المختصة.
ووفقا للقانون، وتلتزم الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة من الجهاز فى هذا الشأن، لا ينتج الترخيص المؤقت الأثار القانونية المنصوص عليها فى هذا الباب اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء مدة السنوات الخمس المشار إليها فى المادة (71) من هذا القانون.
وألزم القانون، بتحصيل رسوم مقابل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع