تعرف إلى تفاصيل قانون الإيجار الجديد في #الشارقة

ألزم القانون رقم (5) لسنة 2024م بشأن تأجير العقارات في الشارقة، المؤجر بتصديق عقد الإيجار، أو أي تجديد لمدته ودفع الرسوم المستحقة لدى البلدية أو الجهات التي تفوضها خلال 15 يوماً من تاريخ تحريره، وفي حال عدم تصديق عقد الإيجار لدى البلدية أو الجهات التي تفوضها تفرض غرامة إدارية على المؤجر تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وينص القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بشأن تأجير العقارات في الإمارة، والذي تسري أحكامه على العقارات المؤجرة للأغراض السكنية أو التجارية أو الصناعية أو المهنية، على التزامات المؤجر والمستأجر.

وبحسب المادة (4) بشأن تصديق عقد الإيجار فإنه:

* يلتزم المؤجر بتصديق عقد الإيجار أو أي تجديد لمدته ودفع الرسوم المستحقة لدى البلدية أو الجهات التي تفوّضها خلال 15 يوماً من تاريخ تحريره.

* إذا امتنع المؤجر عن تصديق عقد الإيجار خلال المدة المحددة في البند رقم (1) من هذه المادة، فعلى المستأجر أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة في المركز إلزام المؤجر بالتصديق.

* في حال عدم تصديق عقد الإيجار لدى البلدية أو الجهات التي تفوّضها، تُفرض غرامة إدارية على المؤجر تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالإضافة إلى رسوم التصديق المستحقة.

* للبلدية أن تطلب من قاضي الأمور المستعجلة في المركز إلزام المؤجر بتصديق عقد الإيجار وسداد الرسوم والغرامات المقررة في أي وقت.

* فيما عدا المركز، تمتنع الجهات الحكومية في الإمارة عن قبول أي عقد إيجار غير مصدق وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية في أي معاملة أو خدمة تقدمها.

وبحسب المادة (5) تُعتبر عقود الإيجار المصدقة وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية سندات تنفيذية، ويجوز التنفيذ بمقتضاها فيما يتعلق بالمطالبة بالإخلاء والتسليم لعدم الوفاء بقيمة الأجرة بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المادتين (13) و(20) من هذا القانون من تاريخ إعلان المستأجر بالسند التنفيذي وتكليفه بالوفاء.

وتنص المادة (6) على أن تعفى عقود الإيجار من رسوم التصديق لدى البلدية إذا كان أحد أطرافها جهة حكومية اتحادية أو محلية.

وتنص المادة (7) على إثبات العلاقة الإيجارية، حيث يجوز لأيّ من طرفي العلاقة الإيجارية في حال عدم وجود عقد إيجار مصدّق أن يُقيّد دعوى لدى المركز لإثبات العلاقة الإيجارية وما ينشأ عنها من آثار بكافة طرق الإثبات المقررة في التشريعات النافذة، ويُلزم المؤجر بسداد رسوم تصديق عقد الإيجار بعد إثباته.

أما المادة (8)، فمتعلقة بالتزامات المؤجر، حيث يلتزم بما يأتي:

* تسليم العين المؤجرة وتوابعها للمستأجر في حالة تصلح لاستيفاء المنفعة المقصودة ودون مانع يعوق الانتفاع بها طوال مدة الإيجار وفقاً لما تم الاتفاق عليه.

* إجراء الصيانة الضرورية للعين المؤجرة ما لم يتفق طرفا عقد الإيجار على غير ذلك.

* عدم إحداث تغييرات بالعين المؤجرة تمنع أو تُنقص من الانتفاع بها دون إذن كتابي من المستأجر.

* منح المستأجر الموافقات اللازمة لتقديمها إلى الجهات المعنية في الإمارة متى رغب في إجراء أعمال تصميم داخلي في العين المؤجرة تتفق مع الغرض الذي خُصصت له أو أية أعمال أخرى تتطلب هذه الموافقات، شريطة ألا تؤثر هذه الأعمال في الهيكل الإنشائي للعين المؤجرة أو العقار الذي تقع فيه.

* عدم التعرض بنفسه أو عن طريق غيره للمستأجر بعمل يقصد به إزعاجه أو الضغط عليه لإخلاء العين المؤجرة أو حرمانه من التمتع الكامل بتوابعها، أو قطع أو فصل الخدمات عنها أو عن العقار الذي تقع فيه.

* رد أي ضمانات مالية والتي سبق أن قدّمها المستأجر، عند انتهاء العلاقة الإيجارية ما لم يتم الاقتطاع منها كلياً أو جزئياً نظير أضرار تسبب بها المستأجر في العين المؤجرة ولا تدخل ضمن الاستهلاك العادي.

وبحسب المادة (9) فإنه يجوز للمستأجر اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة لدى المركز لإلزام المؤجر في حال إخلاله بأي من التزاماته المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون بعد إخطاره أو تعذر الاتصال به، وفي حال تقاعس المؤجر عن إجراء الصيانة الضرورية يجوز للمستأجر إجراء هذه الصيانة على نفقته مع حقه في المطالبة باقتطاع ما أنفقه على الصيانة الضرورية من الأجرة، دون الإخلال بحق المستأجر في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع.

وتنص المادة (10) على التزامات المستأجر، والتي تشمل:

* سداد بدل الإيجار في مواعيد الاستحقاق أو وفق ما يتم الاتفاق عليه كتابياً.

* استعمال العين المؤجرة على النحو المتفق عليه في عقد الإيجار.

* عدم إحداث أي تغييرات أو تعديلات بالعين المؤجرة دون الحصول على إذن كتابي من المؤجر والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

* ترك الغراس أو الإنشاءات أو التحسينات التي أحدثها في العين المؤجرة بعد انتهاء مدة عقد الإيجار والتي يترتب على نقلها ضرر في العين المؤجرة ما لم يتفق طرفا عقد الإيجار على غير ذلك.

* المحافظة على العين المؤجرة وإجراء الصيانة الاعتيادية ما لم يتفق طرفا عقد الإيجار على غير ذلك، وتمكين المؤجر من إجراء الصيانة الضرورية حال التزامه بها.

* سداد قيمة استهلاك الخدمات وأي أضرار يكون قد ألحقها بالعين المؤجرة وأي رسوم أخرى يلتزم بسدادها قانوناً، وذلك اعتباراً من تاريخ استلامه للعين المؤجرة وحتى تاريخ تسليمها للمؤجر، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تحميل المؤجر أي رسوم أو مصاريف أياً كان نوعها أو الجهة المستحقة لها وكان ملتزماً بها المستأجر ما لم يتفق طرفا عقد الإيجار على غير ذلك.

وبحسب المادة (11) فإنه يجوز للمؤجر اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة لدى المركز لإلزام المستأجر في حال إخلاله بأي من التزاماته المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون بعد إخطاره أو تعذر الاتصال به، دون الإخلال بحق المؤجر في طلب الفسخ أو التعويض عن الأضرار التي لحقت بالعين المؤجرة من قبل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة الخليج الإماراتية

منذ 7 ساعات
منذ 5 ساعات
منذ 4 ساعات
منذ 8 ساعات
منذ 5 ساعات
منذ 9 ساعات
صحيفة الخليج الإماراتية منذ 3 ساعات
موقع 24 الإخباري منذ 3 ساعات
برق الإمارات منذ 5 ساعات
صحيفة الاتحاد الإماراتية منذ 19 ساعة
موقع 24 الإخباري منذ ساعتين
شبكة عميد الإمارات منذ 27 دقيقة
صحيفة الخليج الإماراتية منذ 8 ساعات
موقع 24 الإخباري منذ 8 ساعات