7 التزامات على المؤجر في قانون «تأجير العقارات الجديد» بالشارقة

فرض القانون رقم (5) لسنة 2024م بشأن تأجير العقارات في الشارقة، عدة التزامات على المؤجر، تشمل تسليم العين المؤجرة وتوابعها للمستأجر في حالة تصلح لاستيفاء المنفعة المقصودة، وإجراء الصيانة الضرورية لها.

وأصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الاثنين، القانون رقم (5) لسنة 2024م بشأن تأجير العقارات في الإمارة، والذي تسري أحكامه على العقارات المؤجرة للأغراض السكنية أو التجارية أو الصناعية أو المهنية.

وينص القانون على التزامات المؤجر والمستأجر، ويلزم القانون المؤجر بتصديق عقد الإيجار، أو أي تجديد لمدته ودفع الرسوم المستحقة لدى البلدية أو الجهات التي تفوضها خلال 15 يوماً من تاريخ تحريره، وفي حال عدم تصديق عقد الإيجار لدى البلدية أو الجهات التي تفوضها تفرض غرامة إدارية على المؤجر تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

نصت المادة (8) على أن يلتزم المؤجر بما يأتي:

تسليم العين المؤجرة وتوابعها للمستأجر في حالة تصلح لاستيفاء المنفعة المقصودة ودون مانع يعوق الانتفاع بها طوال مدة الإيجار وفقاً لما تم الاتفاق عليه.

إجراء الصيانة الضرورية للعين المؤجرة ما لم يتفق طرفا عقد الإيجار على غير ذلك.

عدم إحداث تغييرات بالعين المؤجرة تمنع أو تُنقص من الانتفاع بها دون إذن كتابي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة الخليج الإماراتية

منذ 11 ساعة
منذ 4 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ 8 ساعات
منذ 5 ساعات
منذ 6 ساعات
موقع 24 الإخباري منذ 5 ساعات
صحيفة الاتحاد الإماراتية منذ 4 ساعات
صحيفة الخليج الإماراتية منذ ساعتين
صحيفة الخليج الإماراتية منذ ساعتين
برق الإمارات منذ 3 ساعات
صحيفة الخليج الإماراتية منذ 3 ساعات
شبكة عميد الإمارات منذ 8 ساعات
صحيفة الاتحاد الإماراتية منذ 21 ساعة