عاجل.. فتوى إبعاد حسن شحاتة عن اتحاد العمال تضع مجلس الإدارة في ورطة صدى البلد التفاصيل

انتهت قبل أسابيع أزمة رئاسة اتحاد العمال التي تسبب فيها وزير العمل السابق حسن شحاتة عندما كشف عن نيته العودة لمنصبه كرئيس للاتحاد بعد خروجه من الحكومة واستكمال دورته النقابية حتى العام 2026، وهو ما عارضه أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بقوة، وقرروا معه عقد اجتماع طارئ لاختيار قائم بأعمال الرئيس لحين عقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد.

وتفجرت الأوضاع داخل اتحاد العمال حول من يحق له رئاسة مجلس الإدارة عقب تشكيل الحكومة الجديدة في يوليو الماضي، فقد خلا منصب القائم برئيس اتحاد العمال عقب تكليف محمد جبران بملف وزارة العمل خلفا لحسن شحاتة، الذي فاجأ الجميع بنيته العودة لمنصبه السابق كرئيس للمنظمة العمالية "الاتحاد"، لحين انتهاء الدورة النقابية.

ومع تصاعد الأحداث داخل اتحاد العمال حول أحقية منصب "الرئيس" تقرر اللجوء لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لإبداء الرأي في مدى جوازعودة حسن شحاتة وزير العمل (السابق) إلى رئاسة مجلس إدارة الاتحاد.

أزمة رئاسة اتحاد العمال وحصل موقع "صدى البلد" على نسخة من رد رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع المستشار فارس سعد فام، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، بشأن الخطاب الموجه من وزارة العمل ويحمل رقم (696) والمؤرخ 9 يوليو الماضي، بشأن طلب إبداء الرأي في مدى جوازعودة حسن محمد حسن شحاته وزير العمل (السابق) إلى رئاسة مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الدورة النقابية (2022 / 2026).

وعقب مراجعة الأوراق المعروضة والقوانين المنظمة للعمل النقابي - وبحسب رد الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فقد حدد المشرع في الباب الخامس شروط وإجراءات الترشح والانتخاب العضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية والذي يخضع لأحكامه الترشح لمنصب رئيس وعضو مجلس الإدارة، فبين في المادة (41) شروط الترشح، وفي المادة (42) حدد مدة الدورة النقابية بأربع سنوات ميلادية.

واستبان للجمعية العمومية أنه تأكيدًا من المشرع على استمرار شرط ممارسة العمل بالنسبة إلى عضو مجلس الإدارة، نص على استمرار توافر شروط العضوية بالمنظمة النقابية وشروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة في عضو المجلس طوال مدة الدورة النقابية، ووضع حكمًا خاصا بالعضو الذي أحيل للتقاعد أثناء مدة عضويته في الدورة النقابية التي انتخب فيها، فأجاز له بموجب المادة (40) من القانون استكمال هذه المدة بشرط التحاقه بعمل داخل التصنيف النقابي الذي تضمه هذه المنظمة دون فاصل زمني، مع ضرورة توافرشروط العضوية والترشح فيه، وأوضح حكم خلق مكان أحد أعضاء مجلس الإدارة في المادة (44) بأن يحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات، فإذا كان أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم قد فازوا بالتزكية يستمرالمجلس في مباشرة نشاطه ما لم ينقص عدد أعضائه عن النصف، فإذا قل من ذلك وجبت الدعوة لإجراء انتخابات تكميلية خلال خمسة عشر يوما على الأكثر، على أن يستكمل الأعضاء الجدد المدة المتبقية للمجلس القائم.

وبحسب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من موقع صدى البلد

منذ 8 ساعات
منذ 12 ساعة
منذ 8 ساعات
منذ 11 ساعة
منذ 7 ساعات
منذ 7 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 14 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 5 ساعات
بوابة أخبار اليوم منذ 15 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 3 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 13 ساعة
بوابة أخبار اليوم منذ 8 ساعات
صحيفة الوطن المصرية منذ 14 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 7 ساعات