احذر.. 9 مخالفات حددها قانون العمل تتسبب فى فصل العامل

نص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فى المادة 69، على أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:

1ـ إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.

2ـ إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.

3ـ إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمال والمنشأة - بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر - رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.

4 - إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة اليوم السابع

منذ 5 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ 9 ساعات
منذ 8 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ 7 ساعات
صحيفة الوطن المصرية منذ ساعتين
صحيفة المصري اليوم منذ ساعة
صحيفة الوطن المصرية منذ ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 13 ساعة
قناة العربية - مصر منذ 23 ساعة
موقع صدى البلد منذ 7 ساعات
صحيفة الوطن المصرية منذ 13 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 17 ساعة