عاجل..إلغاء اشتراطات البناء 2021.. الإجراءات الكاملة لإصدار التراخيص بعد قرار الحكومة صدى البلد التفاصيل

ألغت الحكومة الاشتراطات الصادرة عام 2021 بشأن تراخيص البناء، والذي حدد اشترطات البناء معينة لمناطق محددة تطبق عليها، فيما أعادت الحكومة تلك المناطق التي كان يطبق عليها القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد، وذلك في خطوة تستهدف تبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء.

وجاءت تلك الخطوة من الحكومة فيما يتعلق بتبسيط تراخيص واشتراطات البناء وإلغاء الاصدرة في عام 2021 والعودة لقانون 2008، في أعقاب مجموعة من الإجراءات التيسيرية التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق باشترطات البناء والتي سبق وأعلنت عنها وزارة التنمية المحلية.

في التقرير التالي، نرصد تفاصيل اشتراطات البناء وتراخيصها التي تم إلغاءها والتي سبق وصدرت في عام 2021، كما نسلط الضوء على الاشتراطات التي وضعها قانون 119 لسنة 2008 من باب التبسيط على المواطنين.

اشترطات البناء الملغاة اشتراطات البناء الملغاة، كانت قد صدرت في 2021، وقد صدرت حينها لتطبق على المدن والأحياء لضبط العمران، والقضاء على التشوهات العمرانية التي حدثت طوال العقود الماضية، بينما القرى والنجوع لاينطبق عليها تلك الاشتراطات، ومنها مسألة طلاء الواجهات ومساحة الأرض وخلافه.

وتضمنت اشتراطات البناء الجديدة للمدن البناء بنسبة 100% على قطع الأرض مساحتها 175 مترا مربعا، وما يزيد مساحتها على 175 مترا، يسمح بالبناء على 70% كحد أقصى، مع الالتزام بحقوق الارتفاق، ولا يقل عرض واجهة الأرض عن 8.5 أمتار، مع مراعاة الالتزام بالكود المصري لأماكن إيواء السيارات.

وشددت اشتراطات البناء على أن الجراج شرط أساسي للبناء، ولا يسمح بالبناء قبل إخطار الجهة الإدارية بأسبوعين، وتقديم شهادة صلاحية.

العودة لاشتراطات تراخيص البناء 2008 أما الاشتراطات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لـ قانون البناء 2008 فهي أكثر تبسيطًا فنصت على أنه لا يصرح بإصدار ترخيص بناء لأى مبنى على أية قطعة أرض إلا إذا كان مطابقاً للاشتراطات التخطيطية والبنائية لمناطق استعمالات الأراضي المختلفة والصادرة من الجهة الإدارية المختصة .

ونصت المادة 92 من اللائحة على أنه يكون الحد الأدنى لصافي الارتفاع الداخلي للطابق الواحد مقاساً من مستوى السطح النهائي للأرضية حتى بطنية سقفه الظاهر في جميع الأدوار ۲٫۷ متر ويجوز أن يقل الارتفاع المذكور إلى ٢,٣٠ متر بالنسبة للمداخل والطرقات الداخلية والحمامات وغرف الغسيل وغرف حراس البناء وما في حكمها والأجزاء المائلة من الأسقف العلوية بما لا يجاوز (٢٥) من مساحة الغرفة.

اجراءات إصدار الترخيص بلائحة قانون البناء 2008 وحدد اللائحة التنفيذية لـ قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 إجراءات إصدار ترخيص البناء واشتراطات البناء، إذا نصت على أنه يتعين على المالك أو من يمثله قانونا التعاقد مع مهندس أو مكتب هندسي للقيام بإعداد ملف الترخيص، ويقوم المهندس أو المكتب الهندسى بإعداد رسومات ومستندات الترخيص (جـ) يكون مقدم الترخيص المهندس أو المكتب الهندسى مسئولاً عن سلامة المستندات المرفقة بطلب الترخيص وأعمال التصميم ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع.

ويتقدم مقدم الترخيص المهندس أو المكتب الهندسي بالملف مصحوبا بكامل المستندات والرسومات المطلوبة على أن يرفق به الإيصال الدال على سداد الرسومطبقا للنموذج المرفق أو ما يقوم مقام الإيصال من أدوات السداد . (هـ) تلتزم الجهة الإدارية باستلام ملف الترخيص وتدوين كافة المستندات والرسومات المقدمة وإعطاء الملف رقم تسلسلي مؤرخ ويجب على الجهة الإدارية إعطاء طالب الترخيص ما يفيد استلام الملف وبيان بمحتوياته يوم التقدم بالملف (و) يقوم مهندس الجهة الإدارية المختصة بالتأكد من استيفاء ملف الترخيص الجميع المستندات المطلوبة والتأكد من مطابقة الرسومات للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان صلاحية الموقع للبناء والمعتمدة من الجهة الإدارية دون غيرها وطبقا للنموذج المرفق. يتم اعتماد شهادة صلاحية الأعمال للترخيص من الجهة الإدارية وإصدار الترخيص في مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ ورود ملف الترخيص وتسليم المالك أو من يمثله قانونا الترخيص ونسخة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من موقع صدى البلد

منذ 9 ساعات
منذ 7 ساعات
منذ 9 ساعات
منذ 11 ساعة
منذ 10 ساعات
منذ ساعتين
صحيفة اليوم السابع منذ 8 ساعات
صحيفة الوطن المصرية منذ 9 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 5 ساعات
صحيفة اليوم السابع منذ 11 ساعة
صحيفة الوطن المصرية منذ 9 ساعات
صحيفة الوطن المصرية منذ 13 ساعة
صحيفة اليوم السابع منذ 10 ساعات
صحيفة الوطن المصرية منذ 5 ساعات