"هيئة النقل" تعتمد تعديل آلية الاعتراض على مخالفات النقل البري

اعتمدت الهيئةُ العامة للنقل تعديلَ آلية الاعتراض على مخالفات النقل البري التي تصدرها الهيئة بحقّ المخالفين لأنظمتها.

وينصّ التعديل الجديد في المواد على أنه "يحقّ لكل ذي مصلحة خلال "60" يومًا من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام الهيئة، ويحقّ له التظلُّم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال "60" يومًا من تاريخ الإشعار بالقرار"، ويشمل هذا التعديلُ أنشطةَ النقل بالحافلات، والأجرة، وتأجير السيارات، إضافة إلى الشاحنات، وسحب المركبات ونقل السيارات، ونقل البضائع.

كما استحدثت الهيئةُ العامة للنقل إدارةً مختصّة بالنظر في طلبات الاعتراض ودراستها واتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنها، بما يعزز.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة سبق

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة سبق

منذ 5 ساعات
منذ ساعة
منذ 4 ساعات
منذ ساعتين
منذ 7 ساعات
منذ ساعتين
صحيفة الشرق الأوسط منذ 19 ساعة
صحيفة الشرق الأوسط منذ 47 دقيقة
قناة الإخبارية السعودية منذ 5 ساعات
صحيفة عاجل منذ 6 ساعات
صحيفة الشرق الأوسط منذ 16 ساعة
صحيفة عكاظ منذ 18 ساعة
صحيفة سبق منذ 41 دقيقة
صحيفة عكاظ منذ 18 ساعة