ألزم نظام الأسماء التجارية الذي أقره مجلس الوزراء، أخيراً، كل تاجر باتخاذ اسم تجاري وقيده في السجل التجاري، وحدد النظام فرض غرامة بقيمة 50 ألف ريال على كل تاجر لم يتخذ اسماً تجارياً، إضافة إلى فرض الغرامة بالقيمة ذاتها على: «أي شخص استعمل الاسم التجاري المحجوز أو المقيد لتاجر آخر، أو في حال عدم التزام التجار بعرض اسمه التجاري على واجهة مكان مزاولة أعماله التجارية بحسب طبيعتها وعدم وضع اسمه في جميع وثائقه ومراسلاته ومطبوعاته، أو عند عدم شطب اسمه التجاري إذا كان يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو يؤدي إلى التضليل أو يحظر استعماله بناء على الأحكام النظامية ذات الصلة، أو في حال صدر قرار أو حكم نهائي بشطبه ولم يشطبه».
وسمح النظام بمضاعفة الغرامة في حال التكرار، ويكون التكرار بارتكاب المخالفة نفسها الصادر بثبوتها قرار نهائي خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار، وسيراعى في تحديد مقدار الغرامة جسامة المخالفة وظروفها وملابساتها وآثارها وحجم المنشأة.
ووفقاً للتوجيهات، منح.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ