وفق خطة تقدير الاحتياج.. ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها

نشرت جريدة "أم القرى" قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة رقم (ق/1/ 22/ 2024) وتاريخ 02 /01/ 1446هـ والخاص بضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها

وجاء نص قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة كالتالي:

المادة الأولى:

يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية.

الضوابط: ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها.

الهيئة: الهيئة العامة لعقارات الدولة.

المحافظ: محافظ الهيئة.

الجهات المخصص لها: الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى التي تُموّل من الميزانية العامة للدولة، أو الجهات الصادر بشأنها أوامر أو قرارات تُجيز تخصيص العقارات لها.

الجهة طالبة التخصيص: جهة حكومية أو إحدى الجهات التي يجوز تخصيص العقارات لها، تتقدم بطلب التخصيص.

اللجنة: اللجنة الدائمة المعنية بتخصيص عقارات الدولة واستردادها.

عقارات الدولة: جميع الأراضي والمباني المملوكة للدولة داخل المملكة وخارجها الثابتة بصك تملك عدا ما استثني بنص نظامي، والأراضي الواقعة داخل المملكة المنفكة عن الملكية الخاصة.

التخصيص: وضع أيّ من عقارات الدولة تحت تصرف الجهة المخصص لها؛ لاستغلاله، أو الانتفاع به.

قرار التخصيص: قرار يصدر من الهيئة بشأن وضع عقار للدولة تحت تصرف الجهة المخصَّص لها.

الاسترداد: إلغاء التخصيص، وإعادة العقار للهيئة.

البوابة: البوابة الإلكترونية المعتمدة من الهيئة، والخاضعة لإدارتها.

المادة الثانية:

تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم ما يتصل بتخصيص عقارات الدولة واستردادها، وذلك دون إخلال بالأنظمة والأوامر والقرارات والاتفاقيات ذات الصلة.

المادة الثالثة:

1- تسري الضوابط على جميع الجهات طالبة التخصيص، والجهات المخصَّص لها.

2- تُطبق أحكام الضوابط -مع عدم الإخلال بما تقتضي به الأنظمة ذات العلاقة- على جميع عمليات التخصيص، عدا الآتي:

أ- ما صدر بشأنه أمر سامٍ؛ فينفذ مباشرة، باستكمال الإجراءات.

ب- تخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية خارج المملكة، على أن تخصص وفق الضوابط المنظمة لأحكام العقارات الخارجية.

ج- ما صدر تخصيصه من خلال قرار اعتماد المخططات العمرانية، بما تضمنه من مرافق مخصصة لجهات حكومية، فتستكمل إجراءاته.

المادة الرابعة:

لا تُخصص عقارات الدولة لغير الجهات الحكومية إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء، ويستثنى من ذلك الجهات التي يصدر بشأنها أوامر أو قرارات خاصة.

المادة الخامسة:

على الجهة طالبة التخصيص -بالتنسيق مع الهيئة- وضع خطة لتقدير احتياجها المستقبلي من العقارات لمدة (ثلاث) سنوات مالية، وفق نموذج الخطة المُعتمد من الهيئة، على أن تتضمن الخطة البيانات الآتية:

1- المنطقة، أو المدينة، أو المحافظة المراد التخصيص فيها.

2- نوع العقار، ومواصفاته.

3- الغرض من العقار.

4- معلومات منسوبي الجهة الحكومية، كأعدادهم، ومستوياتهم، والهيكل الوظيفي.

5- أي بيانات أخرى تطلبها الهيئة.

المادة السادسة:

1- لا يخصص أي عقار من عقارات الدولة للجهات إلا وفق خطة تقدير الاحتياج الواردة في المادة (الخامسة) من الضوابط، مع التقيد بالآتي:

أ- ألا يكون لدى الجهة طالبة التخصيص عقار غير مستغل يلبي حاجتها.

ب- أن تكون مساحة العقار المطلوب تخصيصه متوافقة مع المعايير التي تعتمدها الهيئة بالتنسيق مع الجهات التنظيمية ذات العلاقة، وفي حدود حاجة الجهة طالبة التخصيص.

2- استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة، للهيئة تخصيص العقار للجهة طالبة التخصيص دون التقيد بالخطة في الحالات الآتية:

أ- إذا أُنشئت الجهة الحكومية بعد بداية السنة المالية.

ب- إذا طرأت ظروف للجهة لم تكن متوقعة عند تقديم الخطة واعتمادها، وذلك بعد موافقة الهيئة.

ج- التخصيص المؤقت للعقارات.

د- أي حالة أخرى تحددها الهيئة.

المادة السابعة:

1- على الجهة طالبة التخصيص؛ التقدم بطلب التخصيص من خلال البوابة، وفقاً للنموذج المُعد لذلك، مشفوعاً بالآتي:

أ- تقرير موجز عن النشاط المستهدف، وتقديرات الموظفين، والمستفيدين من النشاط، والمخطط المبدئي لعناصر المشروع، والمساحة المطلوبة.

ب- بيان بعقارات الدولة الأخرى المخصصة للجهة طالبة التخصيص، في المدينة، أو المحافظة نفسها.

ج- أي مستندات أخرى تطلبها الهيئة.

2- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، على الجهة طالبة التخصيص في حال طلب تخصيص عقار للدولة معيّن؛ إرفاق الآتي:

أ- تقرير عن العقار المعيّن، ومواصفاته، وأسباب اختياره.

ب- إحداثيات الموقع الجغرافية، ومصور جوي له.

3- يُعاد الطلب إلى الجهة طالبة التخصيص للتصحيح، أو استكمال المستندات، فإن مضت (ستون) يوماً دون تصحيح أو استكمال؛ عُدّ الطلب كأن لم يكن.

4- يُحال الطلب بعد اكتماله إلى اللجنة للدراسة وتقرير مدى مناسبته مع حاجة الجهة طالبة التخصيص على أن يكون تقدير الاحتياج الفعلي وفقاً للمعايير التي تعتمدها الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.

5- ترفع اللجنة -خلال (ثلاثين) يوماً من إحالة الطلب- بتوصيتها للمحافظ، ويُصدر قراره بالتخصيص، وفي حال رفض التخصيص يكون القرار مسبباً.

6- تصدر شهادة تسمى (شهادة تخصيص) برقم خاص توثق قرار التخصيص.

المادة الثامنة:

1- يُشترط في عقار الدولة المراد تخصيصه الآتي:

أ- أن يكون استعماله متوافقاً مع المخططات المعتمدة للمدن.

ب- أن يكون شاغراً، أو غير مستغل من قِبل الجهة المخصص لها.

ج- ألا يكون عليه نزاع قائم وقت التخصيص، وخالياً من حقوق الغير.

2- مع مراعاة الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، لا يخصص أي جزء من الأراضي المراد تخصيص جزء منها إلا بعد تخطيطها، فإن لم تكن مخططة؛ فيعد لها مخطط لتقسيمات الأراضي، ويراعى فيه الضوابط والاشتراطات الفنية، والسياسات التصميمية، والمعايير التخطيطية المعتمدة.

3- مع مراعاة الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، يُشترط لتخصيص المباني الآتي:

أ- أن تكون خالية من العيوب الإنشائية.

ب- أن يتوفر فيها اشتراطات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة عاجل

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة عاجل

منذ 8 ساعات
منذ 5 ساعات
منذ 11 ساعة
منذ 5 ساعات
منذ 7 ساعات
منذ 11 ساعة
صحيفة سبق منذ ساعتين
صحيفة الشرق الأوسط منذ 12 ساعة
صحيفة الشرق الأوسط منذ 6 ساعات
صحيفة الشرق الأوسط منذ 19 ساعة
صحيفة الشرق الأوسط منذ 17 ساعة
صحيفة الشرق الأوسط منذ 22 ساعة
صحيفة عاجل منذ 14 ساعة
صحيفة الشرق الأوسط منذ 9 ساعات