شروط الحصول على سيارات المعاقين والعقوبات المقررة على المخالفين

حدد القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ضوابط التصرف في استيراد سيارة معفاة من الجمارك لفئة ذوي الهمم.

ونصت المادة 31 على أن تعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته سواء كان قاصرًا أو بالغًا، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات.

ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذى تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرًا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.

وفي حالة ضبط المرور لأي شخص من الأصحاء يقود سيارة المعاقين ويكون من غير أقاربه المحددين وفق القانون، يتم سحب رخصة السيارة ورخصة سائقها، كما يتم توقيع غرامة مالية كبيرة على مالك السيارة وعلى السائق، ويتم التحفظ على رخصة قيادة السيارة الخاصة بالسائق إذا كان من الأصحاء ومن غير أقارب المعاق الذي يملك السيارة.

وحظر القانون التصرف في سيارة ذوي الإعاقة المعفاة جمركيا بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية، خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها، ويحظر استخدامها كسيارة أجرة، أو يقودها شخص آخر غير مالكها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من بوابة الأهرام

منذ 5 ساعات
منذ ساعة
منذ 6 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ 4 ساعات
منذ 3 ساعات
قناة الغد منذ 3 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 8 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 9 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 16 ساعة
قناة العربية - مصر منذ ساعتين
قناة العربية - مصر منذ ساعة
قناة اكسترا نيوز منذ 6 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 15 ساعة