يجوز رفض قضية إثبات نسب في حالة إيجاد دلائل يقينية تؤكد عدم نسب الطفل لأبيه، حيث تتمثل هذه الدلائل في:
تسقط الدعوى الخاصة بالنسب في حالة إثبات عقم الزوج.
كما تسقط أيضا عند ثبوت عدم إلتقاء الطرفين على الإطلاق.
هذا بالإضافة إلى سقوط هذه الدعوى إذا تم ميلاد الطفل والزوج محبوس، مع شرط مرور عام على حبس الزوج.
أيضا ترفض الدعوى عند عدم مرور 6 أشهر من الزواج الرسمي، وذلك في حالة عدم وجود وثيقة للزواج العرفي.
ونصت المادة 81 من القانون في الفقرة (ج)، على أنه يثبت النسب بالطرق العلمية في حالات إنكار من ينسب.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام