عاجل الأردن.. مشروعية قرارات تأجيل خدمة العلم

خبرني - كتب أستاذ القانون الدستوري عميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة ليث نصراوين:

طلبت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي من الأردنيين الذكور مراجعة مكاتب شعبة التعبئة والجيش الشعبي ضمن مناطقهم السكنية للحصول على دفاتر خدمة العلم المؤجلة لمن أعمارهم بين 18 و40 سنة وشهادة الإعفاء من الخدمة لمن أعمارهم 40 سنة فما فوق، وذلك قبل التوجه إلى المطارات والمعابر الحدودية تجنبا لتأخير رحلاتهم .

وقد أثار هذا القرار العديد من التساؤلات الشعبية حول أساسه القانوني، والتي يمكن الرد عليها بالقول إن هذا القرار قد جاء متوافقا مع الأحكام التشريعية الخاصة بخدمة العلم كما نظمها المشرع الأردني في قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم (23) لسنة 1986 وتعديلاته. فخدمة العلم قد جرى تعريفها بأنها "الواجبات المترتبة على كل أردني وفق أحكام القانون"، حيث يكلّف بهذه الخدمة كل أردني أكمل الثامنة عشرة من عمره حسبما تقرره القيادة العامة للقوات المسلحة لهذه الغاية، وذلك عملا بأحكام المادة (3) من القانون.

أما مدة هذه الخدمة، فيجري تحديدها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من وزير الدفاع المقترن بتوصية رئيس هيئة الأركان المشتركة لفترة زمنية لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد على سنتين، على أن تشمل هذه المدة أي فترة زمنية قد يقضيها المكلّف في التدريب والعمل في الوحدات العسكرية، أو لدى أي جهة حكومية أخرى توافق عليها القيادة العامة للقوات المسلحة.

وتخضع خدمة العلم لحالات معينة يمكن تأجليها فيها أو الإعفاء منها؛ فقد أجاز القانون تأجيل هذه الخدمة في وقت السلم لكل من طلبة المدارس الثانوية والمعاهد والكليات الجامعية أو ما يعادلها داخل المملكة أو خارجها، وللطلبة الملتحقين في برامج الماجستير والدكتوراه ضمن شروط خاصة، على أن ينتهي هذا التأجيل عند بلوغ الطالب المعني سنا معينة حددتها المادة (9) من القانون، وألا يستفيد من هذا التأجيل الطلبة الدارسين في الجامعات والمعاهد العلمية عن طريق الانتساب.

كما يشمل التأجيل من خدمة العلم أية مجموعة من المكلفين لا تتمكن القوات المسلحة من استيعابهم، شريطة أن يتم استدعاؤهم لأداء هذه الخدمة في أقرب فرصة ممكنة. وهذه الحالة القانونية الخاصة بتأجيل خدمة العلم تشكل ردا على التساؤلات التي أثيرت مؤخرا حول مدى دستورية عدم تنفيذ قانون خدمة العلم، حيث تساءل البعض عن مشروعية عدم أداء خدمة العلم على الرغم من أن القانون الناظم لها يعد تشريعا نافذا استكمل كافة الإجراءات الدستورية الخاصة بإقراره من قبل السلطة التشريعية ودخوله حيز النفاذ.

إن قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية الحالي هو تشريع وطني ساري المفعول ولم يتم إيقاف العمل به، وأن تأجيل خدمة العلم لأي مجموعة من المكلّفين يستند إلى نص قانوني صريح يعطي القوات المسلحة الأردنية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من خبرني

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من خبرني

منذ 11 ساعة
منذ 7 ساعات
منذ ساعة
منذ 7 ساعات
منذ ساعتين
منذ 6 ساعات
خبرني منذ 6 ساعات
رؤيا الإخباري منذ 3 ساعات
خبرني منذ 22 ساعة
خبرني منذ 6 ساعات
خبرني منذ 15 ساعة
خبرني منذ 23 ساعة
خبرني منذ 15 ساعة
خبرني منذ ساعتين