هل أخذ قرض للاستثمار حرام؟ القرض للاستثمار فهو من ضمن عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك أو الهيئات أو الجمعيات العامة من جهة وبين الأفراد أو المؤسسات من جهة أخرى هي في الحقيقة عقود مبنية على دراسات الجدوى وحسابات الاستثمار، وخالية من الغرر والضرر، وتحقِّق مصالح أطرافها، وهي جائزة شرعًا ولا حرج فيها، وينبغي عدمُ تسميتها بـ«القرض»؛ لأن مبنى القرض على الإرفاق ومحض الخيرية؛ فهو من عقود التبرعات، وهذه عقود تمويل واستثمار من عقود المعاوضات، فإذا سُمِّيَت "قروضًا" سبَّب ذلك لَبسًا مع قاعدة "كلُّ قرضٍ جَرَّ نَفعًا فهو ربا".
حكم أخذ قرض للاستثمار
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن موضوع القروض من البنوك يثير الكثير من المخاوف والقلق، وقد تكون هناك فوبيا حقيقية من التعامل مع البنوك".
وأضاف في إجابته عن سؤال: «هل يجوز أن اقترض من البنك للاستثمار وعمل مشروع؟»: «إذا كانت السائلة ترغب في أخذ قرض بهدف الاستثمار في مشروع يعود عليها بعائد، فهذا يُعتبر استثمارًا مشروعًا، ولكن إذا كان القرض مُخصصًا لأغراض استهلاكية، مثل المصاريف النثرية أو الأمور التي لا تدر عائدًا، فإن ذلك يُعتبر غير صحيح، ومخالفًا لفكرة التمويل والاستثمار».
وأوضح: «عندما نتحدث عن أخذ قرض، يجب أن نضع في اعتبارنا الحاجة الضرورية لهذا القرض، فإذا كانت السائلة في حاجة ملحة لتسوية بعض الأمور في منزلها ولا يوجد بديل آخر، فيمكن اعتبار ذلك ضرورة، ومع ذلك، من الأفضل دائمًا أن تبحث عن طرق أخرى لتلبية احتياجاتها قبل اللجوء إلى القرض».
وتابع: "إذا كانت هناك إمكانيات أخرى للتعامل مع الوضع دون الحاجة لأخذ المال من البنك، فالأفضل عدم الاقتراب من القرض، ولكن إذا كانت الحاجة ملحة وضرورية، فلا مانع من اتخاذ هذا القرار بعد استشارة المختصين وفهم كافة الجوانب المالية".
ما وحكم الانتفاع بها ؟
قالت دار الإفتاء، إن حكم إيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائد منها جائز شرعًا ولا إثم فيه، وليس من الربا في شيء، بل هو من العقود المستحدثة التي تتَّفق مع المقاصد الشرعية للمعاملات في الفقه الإسلامي وتشتدُّ حاجة الناس إليها، وتتوقَّف عليها مصالحهم.
وأضافت دار الإفتاء، في إجابتها عن سؤال ما حكم فوائد وأرباح البنوك؟"، أن الأرباح التي يدفعها البنك للعميل هي عبارةٌ عن تحصيل ثمرة استثمار البنك لأموال المودعين وتنميتها، ومِن ثَمَّ فليست هذه الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض ولا منافع تجُرُّها عقود تبرعات، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها.
حكم فوائد البنوك
وأفاد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، بأنه لا مانع شرعًا من التعامل مع البنوك وأخذ فوائدها والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة الجائزة، من غير حرج في ذلك؛ لأن العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها هي "التمويل".وأوضح مفتي الجمهورية: أنه إذا كانت الفوائد ناتجة عن عقد تمويل فليست الفوائد حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولا علاقة لها بالربا المحرم الذي وَرَدَت حُرْمته في صريحِ الكتابِ والسُّنة، والذي أجمَعَت الأمةُ على تحريمه.
الفتوى كاملة وراعت الشريعة الإسلامية حاجة المكلفين ومصالحهم، فأباحت لهم من المعاملات ما تستقيم به حياتهم، وتنصلح به أحوالهم، فجاءت النصوص بحل بعض المعاملات على وجه التفصيل؛ كالبيع والإجارة والرهن وغير ذلك، كما تواردت النصوص على وجوب الوفاء بالعقود؛ كقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (المائدة: 1)، والأصل في ذلك العموم؛ على مقتضى سعة اللغة، وأخذًا من أن الأصل في الأشياء.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد