7 طرق لجمع التبرعات الإلكترونية بشرط الترخيص والإخطار

أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي مسودة للائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات، تتضمن القواعد التي تحدد ضوابط واشتراطات جمع التبرعات، وتشرف عليها لجنة مشكلة برئاسة المركز وعضوية كل من (وزارة الخارجية، ورئاسة أمن الدولة، والبنك المركزي السعودي، ورئاسة الاستخبارات العامة، والهيئة العامة للأوقاف، وغيرها من الجهات المختصة). وتضمنت اللائحة 7 طرق لجمع التبرعات، بحيث لا يجوز للجهة المرخَّص لها جمع التبرعات عبر أي من القنوات الإلكترونية إلا بعد حصولها على موافقة من الجهة المرخِّصة على جمع التبرعات من خلال هذه القنوات.

التبرعات النقدية

إذا تلقت الجهة المرخَّص لها تبرعات نقدية من خلال الإيداع المباشر لدى البنوك وفروعها في غير حساباتها البنكية المعتمدة للتبرعات، فعلى الجهة المرخَّص لها إخطار الجهة المرخِّصة خلال 5 أيام عمل بالتبرعات الواردة، وقيمتها، ومقدارها، وتتخذ الجهة المرخِّصة ما تراه حيال ذلك. اختصاصات اللجنة ودون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ومسؤولياتها؛ يكون للجنة اختصاصات وضع الضوابط والاشتراطات لتلقي التبرعات من خارج المملكة، وتنسيق الأدوار والمسؤوليات في الرقابة، وإعداد الدراسات والأبحاث ذات العلاقة وإبداء المقترحات، وكذلك دراسة ما ترفعه الجهة المرخِّصة إذا تطلب الأمر وفق الضوابط المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

تراخيص جمع التبرعات

وحددت اللائحة القواعد والأطر والسياسات العامة لترخيص جمع التبرعات، وإضافة لما ورد في الفقرة الثانية من المادة السادسة من النظام ينتهي ترخيص حملة جمع التبرعات عند زوال الغرض الذي صدر من أجله الترخيص، أو زوال الشخصية الاعتبارية للجهة المرخَّص لها، أو شطب الترخيص.

ويلزم أن يتم صرف التبرعات للغرض الذي جُمعت من أجله وفقا لترخيص جمع التبرعات، وفي حال رأت الجهة المرخَّص لها صرف التبرعات في أغراض أخرى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة الوطن السعودية

منذ 3 ساعات
منذ 11 ساعة
منذ 3 ساعات
صحيفة عكاظ منذ 15 ساعة
صحيفة الوطن السعودية منذ 12 ساعة
صحيفة سبق منذ 10 ساعات
صحيفة عكاظ منذ 11 ساعة
صحيفة سبق منذ 17 ساعة
صحيفة عكاظ منذ 8 ساعات
صحيفة سبق منذ 13 ساعة
صحيفة سبق منذ 3 ساعات