طرح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات، والتي تهدف إلى وضع أحكام تفصيلية لنظام جمع التبرعات؛ لضمان تنفيذ أحكام النظام بشكل فعّال ومنظم وتحقيق الأهداف المنشودة.
ونصت اللائحة على أن يكون جمع التبرعات من خلال الحوالات المالية عبر القنوات الإلكترونية، وتشمل موقع أو تطبيق الجهة المرخَّص لها، منصات جمع التبرعات المرخَّص لها، أجهزة الصراف الآلي، الاشتراك في خدمات الرسائل النصية، أجهزة نقاط البيع، مواقع أو تطبيقات البنوك والمنشآت التجارية، القنوات الإلكترونية الأخرى التي توافق عليها الجهة المرخِّصة ولا يجوز للجهة المرخَّص لها جمع التبرعات عبر أي من القنوات الإلكترونية إلا بعد حصولها على موافقة من الجهة المرخِّصة على جمع التبرعات من خلال هذه القنوات، ويجب على الجهة المرخَّص لها عند تلقي التبرعات العينية مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات الصلة والحصول على التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة.
وشدّدت اللائحة على أنه إذا تلقت الجهة المرخَّص لها تبرعات نقدية من خلال الإيداع المباشر لدى البنوك وفروعها في غير حساباتها البنكية المعتمدة للتبرعات، فعلى الجهة المرخَّص لها إخطار الجهة المرخِّصة خلال 5 أيام عمل بالتبرعات الواردة، وقيمتها، ومقدارها، وتتخذ الجهة المرخِّصة ما تراه حيال ذلك وينتهي ترخيص حملة جمع التبرعات في حالات محددة وهي عند زوال الغرض الذي صدر من أجله الترخيص، زوال الشخصية الاعتبارية للجهة المرخَّص لها، شطب الترخيص.
ووفق اللائحة، يلزم أن يتم صرف التبرعات للغرض الذي جُمعت من أجله وفقاً لترخيص جمع التبرعات، وفي حال رأت الجهة المرخَّص لها صرف التبرعات في أغراض أخرى وجب عليها تقديم طلب للجهة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ