القضاء ينتصر لأصحاب الأملاك.. "دعوى الاستحقاق لا تسقط بالتقادم".. برلمانى

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " القضاء ينتصر لأصحاب الأملاك.. النقض: دعوى الاستحقاق لا تسقط بالتقادم"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة النقض، يهم ملايين المُلاك وأصحاب الحقوق، بشأن "دعوى الاستحقاق"، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية، قالت فيه: "دعوى الاستحقاق التي لا تسقط بالتقادم، هي الدعوى التي يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه"، مستندة في حيثياتها على أن الاستيلاء على العقار جبرا يعتبر "غصب" ولا ينقل الملكية، وذلك في الطعن المقيد برقم المقيد في جدول المحكمة برقم 10000 لسنة 90 قضائية.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 13 من القانون 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء على أنه يصدر باعتماد خط التنظيم للشوارع قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلي ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين على أن يعوض أصحاب الشأن تعويضا عادلا، مفاده أن صدور قرار من المحافظ باعتماد خطوط التنظيم لا يترتب عليه بمجرده خروج الأجزاء الداخلة في خط التنظيم عن ملك صاحبها بل تبقى له حق ملكيتها إلى أن يتم الاستيلاء الفعلي عليها وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون آنف الذكر، وإنه لئن كان لا يجوز لذوي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة اليوم السابع

منذ 11 ساعة
منذ 8 ساعات
منذ 7 ساعات
منذ 12 ساعة
منذ 9 ساعات
منذ 9 ساعات
موقع صدى البلد منذ 6 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 10 ساعات
صحيفة اليوم السابع منذ 21 ساعة
صحيفة اليوم السابع منذ 6 ساعات
صحيفة اليوم السابع منذ 16 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 5 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 8 ساعات
صحيفة الوطن المصرية منذ 4 ساعات