رصد موقع "برلمانى"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للمتقاضيين.. النقض تضع 6 مبادئ قضائية حول إشكاليات الإعلان"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة النقض بشأن "إرتداد المُسجل" أو إشكالية الإعلان سواء لفعل المراد إعلانه أو لعدم فعله، رسخت خلاله لـ6 مبادئ قضائية، قالت فيه الآتى:
1-يجب علي المحضر خلال 24 ساعة ارسال كتاباً مُسجلاً، مرفقاً به صورة أخرى من الورقة المراد اعلانها للمعلن إليه يخبره فيه أن الصورة سُلمت إلى جهة الإدارة.
2-لا تحقق الغاية إذا أُعيد الكتاب المسجل المشتمل على صورة الإعلان إلى مصدره لسبب لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو من يعمل بإسمه.
3-في حالة ارتداد المسجل لسبب يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو تابعه، فإن الغاية من الإعلان تكون قد تحققت.
4-ارتداد الجواب المسجل لسبب لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو من يعمل بإسمه يبطل الخصومه.
5-ارتداد المسجلين (من البريد) الخاصين بإعلان صحيفة افتتاح الدعوى وإعادة إعلانها لسبب يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو تابعه، فإن الغاية من الإعلان تكون قد تحققت حتى وإن لم يحضر المعلن إليه جلسات المرافعة ولم يقدم مذكرة بدفاعه .
6-تمسك الطاعن بالتصريح له بتقديم شهادة من البريد ببيان سبب ارتداد المسجلين المتعلقين بإعلان المطعون ضده الأول بصحيفة افتتاح الدعوى وإعادة إعلانها في موطن الأخير الذى اتخذه في صحيفة استئنافه للوقوف على سبب عدم إعلانهما، هو دفاع جوهرى، أما التفات الحكم المطعون فيه عنه وقضاؤه ببطلان الإعلان يُعد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع