حصلت «الوطن» على نص مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، المقدم من الحكومة، والمقرر أن تناقشه لجنة الإسكان في مجلس النواب خلال الأيام المقبلة.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات تتكون من رقم قومي موحد لكل عقار غير قابل للتكرار ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأثاث من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة.
ووفقا للمادة ذاتها، يصدر بتحديد الجهة التي تنشأ بها قاعدة البيانات وبنظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ولا تسري أحكام هذا القانون على العقارات ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية التي تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة والحفاظ على الأمن القومي التابعة لرئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية وغيرها من الجهات، وذلك كله على النحو الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء، وفي جميع الأحوال لا تسري أحكام هذا القانون على العقار بالتخصيص.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب مثل هذا التحديث وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
اقتراح آليات تحقيق الربط بين الرقم القومي الموحد والحدود الإدارية للمحافظات
أما المادة الثالثة نصت على أنه بمراعاة حكم المادة السابقة ودون إخلال بأحكام قانوني هيئة الشرطة ونظام الإدارة المحلية، تتولى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء وتضم في عضويتها ممثلين عن كل من الوزارات المختصة بالداخلية والتنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعدل والمالية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، دراسة واقتراح آليات تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية للمحافظات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا قانون.
ووفقا للمادة الرابعة فإنه بمراعاة حكم المادة 2 يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد وعلى النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
بطاقات التعريف بهوية العقار
ووفقا للمادة الخامسة تتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية بحسب الأحوال ووضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن المصرية