نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
بشأن تعديل المادة ٦ من القرار الوزاري رقم ٢٨٥ لسنة ٢٠١٤ بشأن المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات.
ونص القرار، أنه بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ۱۳۹ لسنة ۱۹۸۱ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ باصدار قانون الطفل ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
وعلي قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۷۱ لسنة ١٩٩٧، وعلى القرار الوزارى رقم ١٥٤ السنة ۱۹۸۹ بشأن قواعد الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم وتعديلاته، وعلى القرار الوزارى رقم ٢٨٥ لسنة ٢٠١٤ بشأن المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات، وعلى القرارات الوزارية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة أخبار اليوم