القانون يحدد ضوابط تقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات.. تعرف عليها

حدد قانون الضريبة على العقارات المبنية، الضوابط المتعلقة بتقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية، وإعادة التقدير والمدة الزمنية اللازمة.

ووفقا للقانون رقم 196 لسنة 2008 يكون الشروع في إجراءات الإعادة قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل، وثلاثة سنوات على الأكثر، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إعادة التقدير، وتسري القيمة الإيجارية والإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة اليوم السابع

منذ 6 ساعات
منذ 31 دقيقة
منذ 5 ساعات
منذ 8 ساعات
منذ 10 ساعات
منذ 3 ساعات
صحيفة الوطن المصرية منذ 8 ساعات
صحيفة الوطن المصرية منذ 8 ساعات
صحيفة اليوم السابع منذ 12 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 7 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 19 ساعة
صحيفة الوطن المصرية منذ 6 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 20 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 12 ساعة