فى حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، تضمن خلاله أن القانون رقم 81 لسنة 2016م بشأن الخدمة المدنية ينص فى المادة (57) على أنه يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها.
وأضافت، أن كل موظف يخرج على مقتضى الواجب الوظيفى فى أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيًا.
وحددت المادة 61، الجزاءات التى يجوز توقيعها على الموظف عددهم 8 جزاءات وهى:
(1) الإنذار
(2) الخصم من الأجر لمدة أو مددا لا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع