أعاد حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان تثبيت القيمة الإيجارية في عقود الإيجار القديمة، هذا الملف المهم إلى طاولة الحديث من جديد مدفوعا هذه المرة بحكم دستوري.
التساؤلات كثرت منذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا يوم السبت الماضي الموافق 9 نوفمبر الجاري، حول تداعيات هذا الحكم والفئات وأنواع العقود التي ينطبق أو لا ينطبق عليها.
حالات لا ينطبق عليها حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم اختص حكم المحكمة الدستورية العليا بعقود الشقق السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية، وبهذا يكون هناك عدة أنواع من العقود لم يشملها الحكم، وهي:
- عقود الإيجار القديم للتجاري والإداري.
عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية.
- عقود الإيجار المحددة بمدة 59 عاما.
إلغاء تثبيت قيمة الإيجارات القديمة أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا تاريخيًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) في قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981، الذي كان ينص على ثبات الأجرة السنوية للوحدات السكنية المرخصة منذ تاريخ صدور القانون.
واعتبرت المحكمة أن هذا الثبات المستمر لقيمة الإيجار، رغم مرور عقود، يمثل تعديًا على مبدأ العدالة ويمس بحقوق الملكية.
وحددت المحكمة موعد بدء سريان هذا الحكم من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الفجر