وافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، المقدم من الحكومة، والتي تضمنت التعريفات الأساسية المستخدمة في القانون.
تنص المادة على أن يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المُبين قرين كل منها:
- الوزارة المختصة: وزارة الداخلية.
- اللجنة المختصة: اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.
- اللاجئ: كل أجنبي يوجد خارج الدولة التي يحمل جنسيتها، أو خارج دولة إقامته المعتادة، بسبب خوف مبرر من التعرض للاضطهاد نتيجة عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة، أو بسبب آرائه السياسية، أو نتيجة عدوان أو احتلال خارجي، أو غيرها من الأحداث التي تُهدد بشكل خطير الأمن العام في دولته. ولا يستطيع الشخص أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف المبرر أن يلجأ إلى.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق