يترقب أصحاب سيارات ذوي الهمم أخبار تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء للافراج عن سياراتهم بالمواني بعد تطبيق الاجراءات الجديدة .
وكانت الجريدة الرسمية نشرت في عددها رقم 42 (مكرر)، الصادر في 20 أكتوبر 2024، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وجاءت الإجراءات الجديدة التي اعتمدها رئيس مجلس الوزراء الصادر برقم 3500 لسنة 2024 بشأن إعفاء سيارات المعاقين من الجمارك، واستبدال نص المادة (75) من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، النص الآتي:
يشترط لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة الوارد بالبند (4) من المادة (31) من القانون ما يلي:-
بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة
1- حصول الشخص المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة.
2- ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص الذي تحدده الوزارة المختصة بالصحة، يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذي الإعاقة، ويحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.
3- ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة، ولا يجوز ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من المناطق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة أخبار اليوم