تم نسخ الرابط
الوكيل الإخباري- صدر في عدد الجريدة الرسمية أمس الأحد نظام تنظيم الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان
ونصت المادة 8 من النظام على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد عن 500 دينار كل من قام بإلقاء النفايات من مركبته في الحدائق العامة والمنتزهات والفضاءات الحضرية التابعة لأمانة عمان.
وتنص المادة على فرض غرامة على كل من قام بإشعال النار أو تسبب في إشعالها في الحدائق العامة التابعة لأمانة عمان.
كما تُفرض الغرامة على كل من قام بإدخال.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع الوكيل الإخباري