أكدت وزارة التعليم إلغاء ربط العلاوة السنوية بالحصول على الرخصة المهنية ، وربط ممارسة مهنة التعليم بالحصول على الرخصة، مع استمرار اشتراط الحصول عليها عند التوظيف أو التعاقد الجديد على الوظائف التعليمية.
وحددت لائحة الوظائف التعليمية المحدثة حالتين لحرمان الموظف المشمول باللائحة من العلاوة السنوية الواردة في الفقرة (1) من المادة (24) من اللائحة في الحالتين الآتيتين:
1- إذا حصل على تقويم أداء وظيفي بتقدير (مرضٍ) فما دون أو ما يعادله في السنة السابقة لاستحقاقه العلاوة السنوية.
2- إذا تغيب عن عمله دون عذر تقبله الجهة، مدة أو مددا تزيد على 15 يوما خلال السنة السابقة لاستحقاقه العلاوة السنوية، على أن يمنح الموظف المشمول باللائحة العلاوة السنوية وفق سلم الرواتب الملحق بها، ووفق الترتيب المقرر للموظفين المشمولين بنظام الخدمة المدنية.
وبينت اللائحة أن من يصل من المشمولين باللائحة إلى آخر درجة في رتبة معلم خبير وهو يحمل مؤهلاً لا يقل عن شهادة الماجستير في أحد التخصصات المناسبة لمجال التعليم العام؛ يستمر في منحه زيادة سنوية بمقدار آخر علاوة تقاضاها على تلك الرتبة، إذا توافرت شروط منحها لديه،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ