جددت الهيئة الاتحادية للضرائب مُطالبتها للأشخاص الاعتباريين المقيمين أصحاب التراخيص الصادرة في شهري أكتوبر ونوفمبر (بغض النظر عن سنة صدور الترخيص) إلى الإسراع بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات في موعد أقصاه 30 نوفمبر الحالي 2024 تجنباً للغرامات الإدارية.
وشددت «الهيئة» على ضرورة الالتزام بالمدد المحددة في قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (3) لسنة 2024 بشأن المدة المحددة لتسجيل الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات والأعمال لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من مارس 2024، والذي حدد المدد الزمنية التي يتعيّن على كل فئة من فئات الخاضعين لضريبة الشركات تقديم طلبات التسجيل خلالها.
ونبهت الهيئة إلى أنه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2023 بشأن الغرامات الإدارية للمخالفات المرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وتعديلاته؛ يتم تطبيق غرامة إدارية على الخاضعين للضريبة غير الملتزمين بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات خلال المدد الزمنية المحدَّدة في قرار الهيئة بهذا الشأن.
وأشارت إلى أن قرار الهيئة ينطبق على المدد المحدَّدة لتقديم طلبات التسجيل للخاضعين لضريبة الشركات تشمل الأشخاص الاعتباريين والأشخاص الطبيعيين (المقيمين وغير المقيمين)، مُشيرةً إلى أن الشخص الاعتباري المقيم في حال تم تأسيسه أو إنشاؤه أو الاعتراف به بأي شكل آخر قبل الأول من مارس 2024؛ يتعين عليه تقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات إلى الهيئة بناءً على شهر صدور الترخيص، بغض النظر عن سنة الصدور.
وأضافت أنه في حال كان الخاضع للضريبة لديه أكثر من ترخيص واحد في الأول من مارس 2024، فيجب عليه اعتماد تاريخ صدور الترخيص الأسبق، أما في حال كان لدى الخاضع للضريبة ترخيص مُنتهي الصلاحية في.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية