أبوظبي في 24 نوفمبر /وام/ جددت “الهيئة الاتحادية للضرائب” مُطالبتها للأشخاص الاعتباريين المقيمين أصحاب التراخيص الصادرة في شهري أكتوبر ونوفمبر بغض النظر عن سنة صدور الترخيص بالإسراع إلى تقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات في موعد أقصاه 30 نوفمبر الحالي، تجنبا للغرامات الإدارية.وشددت الهيئة في بيان لها اليوم على ضرورة الالتزام بالمُدد المحددة في قرارها رقم 3 لسنة 2024 بشأن المدة المُحددة لتسجيل الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات والأعمال لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من مارس 2024، والذي حدد المُدد الزمنية التي يتعيّن على كل فئة من فئات الخاضعين لضريبة الشركات تقديم طلبات التسجيل خلالها.ونبهت الهيئة إلى أنه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2023 بشأن الغرامات الإدارية للمخالفات المرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته؛ يتم تطبيق غرامة إدارية على الخاضعين للضريبة غير المُلتزمين بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات، خلال المُدد الزمنية المُحدَّدة في قرار الهيئة بهذا الشأن.وأشارت إلى أن قرار الهيئة ينطبق على المُدد المُحدَّدة لتقديم طلبات التسجيل للخاضعين لضريبة الشركات تشمل الأشخاص الاعتباريين والأشخاص الطبيعيين المُقيمين وغير المُقيمين موضحة أن الشخص الاعتباري المُقيم في حال تم تأسيسه أو إنشاؤه أو الاعتراف به بأي شكل آخر قبل الأول من مارس 2024؛ يتعين عليه تقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات إلى الهيئة بناء على شهر صدور الترخيص، بغض النظر عن سنة الصدور.وأضافت أنه في حال كان الخاضع للضريبة لديه أكثر من ترخيص واحد في الأول من مارس 2024، فإنه يجب عليه اعتماد تاريخ صدور الترخيص الأسبق، أما في حال كان لدى الخاضع للضريبة ترخيص مُنتهى الصلاحية في الأول من مارس 2024 فإن الحد الأقصى للتسجيل سيعتمد على الشهر الذي صدر فيه.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء الإمارات