الرئيسية شرق وغرب
xxx
مسودة قانون الكهرباء 2024: تغليظ عقوبات السرقة والعبث
* السجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار الحد الأعلى لعقوبة سرقة الكهرباء
* عقوبة العبث بالعداد الكهربائي تصل إلى 10 آلاف دينار
* تغليظ العقوبات على كل من يولد طاقة كهربائية دون رخصة
* غرامات تصل إلى 10 آلاف دينار على تخزين الكهرباء بقدرة تزيد عن الحد المقرر
* رفع الحد الأدنى لعقوبة التخريب القصد للمنشآت الكهربائية لتصبح 20 ألف دينار
* العقوبات تتضاعف في حال نجم عن المخالفة خطر يضر بالسلامة العامة
* هيئة الطاقة تتولى إزالة إي مخالفة لأحكام القانون وعلى نفقة المخالف
عمون - عبدالله مسمار - غلظ مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2024، العقوبات المنصوص عليها في قانون الكهرباء العام المؤقت رقم 64 لسنة 2002 وتعديلاته، والمتعلقة بالعبث وسرقة الكهرباء وفض أختام العدادات وتوليد الطاقة الكهربائية دون رخصة، أو تخزينها بزيادة عن الحد المقرر من هيئة الطاقة.
وبحسب تفاصيل مسودة المشروع التي أطلعت عليها عمون، يعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير قانونية دون وجه حق أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار، بعد أن كانت الحبس 6 أشهر إلى سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين وفقا لقانون الكهرباء 2002 الساري.
وفرضت مسودة القانون غرامة لا تقل عن 100 ألف دينار ولا تزيد على 200 ألف دينار والحبس من سنة إلى 3 سنوات لكل من يقوم بأعمال تخزين الطاقة الكهربائية بقدرة تخزين تزيد على الحد الذي تقرره هيئة الطاقة في تعليماتها دون الحصول على رخصة لتلك الغاية من الهيئة، مع الإشارة إلى أن هذه العقوبات لم ترد في القانون الساري.
ورفعت أيضا مسودة القانون المنشورة على موقع ديوان التشريع والرأي، عقوبة كل من أقدم أو ساعد قصدا على العبث، أو فض أختام العداد الكهربائي، أو أختام القاطع الكهربائي الخاص بالشركة الموردة للطاقة الكهربائية، والمركب قبل العداد الخاص بالمستهلك المنزلي، وذلك بقصد سرقة التيار الكهربائي، رفعت مدة الحبس المنصوص عليها بالقانون الساري "شهر إلى 3 سنوات"، لتصبح الحبس "من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة عمون الإخبارية