مقال محمود المحمود - شكراً معالي الرئيس ولكن

شهد مجلس النواب البحريني خلال الأسبوع الماضي حراكاً من نوع خاص يندر حدوثه في المجالس التشريعية، ولكنه وارد في جميع الأحوال، ألا وهو طلب رفع الحصانة عن أحد الأعضاء بطلب من وزير العدل بناء على شكوى مُقدّمة للنيابة العامة.

هذه الطلبات عادة ما تأتي إلى المجالس النيابية في كل أنحاء العالم، ويتم التعامل مع النسبة الأكبر منها برفض هذا الطلب، على اعتبار أن المجلس «سيّد قراره» وأن لأعضائه حصانةً يتمتعون بها، وهذا أيضاً ما تطرّق إليه الباب الخامس من اللائحة الداخلية للمجلس الموقر بالتفصيل.

وتنصّ المادة «185» من الفصل الأول على أنه «لا يجوز أثناء دور الانعقاد، في غير حالة «الجرم المشهود»، أن تُتّخذ نحو العضو إجراءات التوقيف أو التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جنائي آخر إلا بإذن سابق من المجلس. وفي غير دور انعقاد المجلس، يتعيّن لاتخاذ أيٍّ من هذه الإجراءات أخذ إذنٍ من رئيس المجلس.

ويعتبر بمثابة إذن عدم إصدار المجلس أو الرئيس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصـوله إليه.

وفي المادة «186»، «يُقدّم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل والشؤون الإسلامية. ويجب أن يرفق بالطلب صورة رسمية من أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات فيها.

ويحيل الرئيس الطلب المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لبحثه وإبداء الرأي فيه. ويجب على اللجنة إعداد تقريرها بشأن طلب رفع الحصانة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إحالة الأوراق إليها.

وربما لم تتطرّق اللائحة الداخلية إلى عملية التصويت على رفع حصانة النائب كما حدث في الجلسة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة الوطن البحرينية

منذ ساعة
منذ ساعتين
منذ ساعة
منذ 3 ساعات
منذ ساعة
منذ ساعة
صحيفة البلاد البحرينية منذ ساعة
صحيفة الأيام البحرينية منذ 17 ساعة
صحيفة البلاد البحرينية منذ ساعتين
صحيفة البلاد البحرينية منذ 9 ساعات
صحيفة البلاد البحرينية منذ ساعة
صحيفة الأيام البحرينية منذ 21 ساعة
صحيفة البلاد البحرينية منذ 17 ساعة
صحيفة الوطن البحرينية منذ 19 ساعة