يناقش مجلس الشورى صباح الأحد تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996، والمتضمن رفع الحد الأقصى للنصاب القيمي للتصرف القانوني من 500 إلى 1000 دينار.ويتألف الاقتراح بقانون -فضلاً عن الديباجة- من مادتين، نصت المادة الأولى منهما على استبدال نصي المادتين (61) و(62) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996، ليحل محلهما نصان جديدان، يتم بموجبهما رفع الحد الأقصى للنصاب القيمي للتصرف القانوني الذي يقبل الإثبات بشهادة الشهود، من خمسمائة دينار إلى ألف دينار والذي يمكن إثبات وجوده أو انقضائه بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود، في حين جاءت المادة الثانية تنفيذية.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى إعادة النظر في النصاب القيمي للتصرف القانوني الذي يقبل الإثبات بشهادة الشهود من خلال رفع الحد الأقصى لهذا النصاب من خمسمائة دينار إلى ألف دينار، على ضوء التغيير في القوة الشرائية للعملة وطبيعة التعاملات المدنية الحالية بين الأفراد وارتفاع قيمتها، ويتناسب بذلك مع القواعد المنظمة للاختصاص القيمي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية