القانون يلزم صاحب العمل بعلاج الموظف فى هذه الحالة..

ألزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات صاحب العمل بعلاج الموظف عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر.

وفى هذا السياق نصت المادة 167 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019،، على أن يعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلى عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فى حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة اليوم السابع

منذ 11 ساعة
منذ 4 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ ساعة
منذ 4 ساعات
منذ 7 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 11 ساعة
صحيفة الوطن المصرية منذ 5 ساعات
صحيفة اليوم السابع منذ 10 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 7 ساعات
مصراوي منذ 3 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 15 ساعة
صحيفة الوطن المصرية منذ 6 ساعات
صحيفة اليوم السابع منذ 8 ساعات