كشف الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم الزكاة على الشقق والعقارات المعدة للاستثمار، ومتى تجب فيها الزكاة، وذلك ردا على سؤال تلقاه من شخص يقول: هل هناك زكاة مال على الأموال المستثمَرة في العقارات والأموال المودعة في البنوك؟.
وفي رده، قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس: "من المهم أن نفهم أن الزكاة لا تترتب على المال إلا إذا كان قد بلغ النصاب (الحد الأدنى الذي تجب فيه الزكاة) وحال عليه الحول (مرور سنة كاملة على المال)".
وأشار عبدالسميع إلى أن الأموال التى تُستثمر في شراء العقارات، مثل شراء شقة بغرض بيعها لاحقًا للاستفادة من ارتفاع قيمتها، إذا كانت نية الشخص شراء الشقة بهدف الاستثمار، أي شرائها بغرض بيعها لاحقًا لتحقيق ربح، فإنه يجب عليه دفع زكاة المال على قيمة الشقة عندما يبيعها، وتكون الزكاة بنسبة 2.5% من سعر البيع، حتى وإن مر عليها عام أو عامان قبل أن يتم بيعها.
وأوضح: "أما إذا كان الشخص يشتري الشقة بهدف السكن أو لأبنائه للسكن في المستقبل، فلا تترتب عليها زكاة.. الزكاة تفرض على المال الذي يكون في حالة استثمار حقيقي، أي أن الشخص يشتري المال بهدف ربحه أو تحقيق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من مصراوي