نشرت جريدة الوقائع المصرية بعددها الصادر برقم 319 لعام 2024، قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الأخير حول استيراد السيارات من الخارج، وشروط الإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصي للاستعمال الشخصي، حيث قصر الاستيراد على سيارة واحدة للمستورد كل 5 سنوات، مع تقديم المستورد لكشف حساب بنكي يفيد تناسب الملاءة المالية له، وسداد المستورد قيمة السيارة بأي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيًا من خلال البنوك العاملة داخل مصر.
ضوابط استيراد السيارات من الخارج وأكدت الضوابط الجديدة لـ استيراد السيارات من الخارج ضرورة استيفاء نموذج رقم 4، ما عدا سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج التي تم سداد قيمتها من الخارج، حيث جاء القرار الأخير مكملًا للائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن المصرية