وافق مجلس النواب على المادة 46 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التصنت عليها إلا بأمر قضائي مسبق يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من في المنازل عند دخوله أو تفتيشه، وإطلاعه على الأمر الصادر فورًا في هذا الشأن، وذلك كله على النحو المبين في القانون".
ورفض مجلس النواب اقتراحات ترتيب البطلان على مخالفة هذه الضوابط، بينما كان النائب محمد عبد العليم داود طالب بإضافة عبارة ترتب البطلان على مخالفة هذه الضوابط لتطبيق الحماية الضمانات الدستورية لحرية الحياة الخاصة وحرمة المنازل.
كما وافق مجلس النواب على المادة 47 التي تمنح لرجال السلطة العامة حق دخول المنازل دون الضوابط المذكورة في المادة 46 في حالات الخطر والاستغاثة، وتقدم عدد من النواب منهم محمد عبد العليم داود ومها عبد الناصر وسميرة الجزار باقتراح تعديلات تحدد حالات الخطر وتحدد رجال السلطة، وطالبت الجزار وعبد الناصر بالعودة للنص الحالي المعمول به في قانون الإجراءات الجنائية الحالي.
وعلق على المطالب المستشار عمرو يسري عضو اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، وأوضح أن النص المعمول به أشار لبعض حالات الخطر ثم ذكر عبارة "أو ما شابه ذلك".
وقال يسري إن "هذا ليس تحديد حصري بل العكسي فتح المجال، أعتقد من المستحيل تحديد حالات الخطر حصريًا ويستعصب ذلك إمكانية دخول المساكن في حالات الخطر والاستغاثة التزم حرفيا بنص الدستور وترك التقدير لرجال السلطة العامة الذي يخضع في كل مراحل الإجراءات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق