وافق مجلس النواب على المادة (49) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أنه إذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية على أن المتهم أو أي شخص موجود في المنزل يخفي معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يبلغ النيابة العامة فوراً لاتخاذ ما تراه مناسباً.
وطالبت النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب، بإلغاء المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدة بأن أي نائب يطالب بإلغاء مادة برمتها لا بد أن يكون له مبررات سائغة مؤكدة بأن المادة (54) من الدستور أكدت بأن "الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق" .
وأشارت أبوشقة، إلى أن القبض.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع