تفاصيل المرسوم السلطاني بإصدار القانون المصرفي

مسقط- شؤون عمانية

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- المرســــوم الســــلطاني رقــم ٢/٢٠٢٥ بإصـدار القانـون المصرفـي

نحـن هيثــم بــن طــارق سلطـان عمـان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/90، وعلى القانون المصرفـي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/2000، وعلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/2016، وعلى قانون نظم المدفوعات الوطنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/2018، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18/2019، وعلى قانون الإفلاس الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/2019، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنـــا بمـــا هــــو آت

المــادة الأولــــى

يعمل بأحكام القانون المصرفـي المرفق.

المــادة الثانيـــة

يصدر البنك المركزي العماني اللوائح والقرارات والتعليمات والتعاميــم اللازمــة لتنفـيذ أحكــــام القانـــون المرفــق، وإلى أن تصــــدر يستمر العمـــل باللوائـــح والقـــرارات والتعليمـــات والتعاميــم القائمة بما لا يتعـارض مع أحكـــام القانون المرفق.

المــادة الثالثـــة

يستمر العمل بالتراخيص والتصاريح والموافقات الصادرة عن البنك المركزي العماني قبل العمل بالقانون المرفق إلى حين انتهاء مدتها ويكون تجديدها وفقا لأحكامه، وتخضع كافـــة أنشطـــة وعمليـــات من صــــدرت له هذه التراخيـــص والتصــــاريح والموافقـــات لأحكــــام القانون المرفق ولوائح وتعليمات البنك المركزي العماني، ويجب عليهم توفـيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال (6) ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزي العماني تمديدها لمدد أخرى بما لا يتجاوز مرتين.

المــادة الرابعــة

يلغى القانون المصرفـي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/2000 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.

المــادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صـدر فـي: ١ من رجــــــــــــــــــب سنــة ١٤٤٦هـ

المـوافــــق: 1 من ينــــايـــــــــــــر سنــة 2025م

هيثــم بن طــارق

ســـلطان عـمـــان

القانـون المصرفـي

الباب الأول

تعريفات وأحكام عامة

الفصل الأول

التعريفـــات

المـــادة ( 1 )

فـي تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ البنك المركزي:

البنك المركزي العماني.

٢ المجلــــــس:

مجلس إدارة البنك المركزي.

٣ المحافـــظ:

محافظ البنك المركزي.

٤ الأنشطة المرخصة:

الأعمال المصرفـية والأنشطة المالية.

٥ الأعمال المصرفـية:

الأعمال المنصوص عليها فـي المـــادة (49) من هذا القانون.

٦ الأعمال المصرفـية الإسلامية:

الأعمال المصرفـية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وفق ما تبينه اللوائح الصادرة عن البنك المركزي.

٧ الأنشطة المالية:

الأنشطة المنصوص عليها فـي المـــادة (136) من هذا القانون.

٨ الترخيــص:

الموافقة الكتابية الصادرة عن البنك المركزي لمزاولة الأعمال المصرفـية والأنشطة المالية.

٩ الشخـــــص:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

١٠ المصـــــــرف:

الشخص الحاصل على ترخيص من البنك المركزي أو صرحت له جهة الاختصاص المعنية فـي البلد الأم ممارسة الأعمال المصرفـية.

١١ المصرف المرخص:

المصرف المحلي أو المصرف الأجنبي.

١٢ المصرف المحلي:

الشخص الاعتباري العماني الحاصل على ترخيص لمزاولة الأعمال المصرفـية.

١٣ المصرف الأجنبي:

الشخص الاعتباري المصرح له بمزاولة الأعمال المصرفـية فـي البلد الأم، وحاصل على ترخيص فرع من البنك المركزي لمزاولة الأعمال المصرفـية فـي سلطنة عمان.

١٤ المصرف الرقمي:

المصرف الحاصـــل على ترخيص للقيام بالأعمـــال المصرفـيــة من خلال المنصـــات أو القنوات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة.

١٥ الفـــــرع:

أي منفذ خدمات لمصرف مرخص يقع داخل سلطنة عمان أو خارجها ويمارس الأعمال المصرفـية.

١٦ مكتب التمثيل:

المكتب المرخص له من البنك المركزي لتمثيل مصرف أجنبي فـي سلطنـــة عمــــان، أو المكتب الذي وافق البنك المركزي للمصرف المحلي على إنشائه خارج سلطنة عمان.

١٧ المؤسسة الماليــــة:

الشخص الاعتباري الحاصل على ترخيص مزاولة الأنشطة المالية.

١٨ المعلومات الائتمانية والمالية:

المعلومات والبيانات المتعلقة بالالتزامات المالية لأي عميل، ويشمل ذلك معلومات الأسماء والعناوين والهوية والبيانات المتعلقة بالتسهيلات الائتمانية الممنوحة له، والبيوع بالأجل وبالتقسيط المبرمة معه، وجميع مديونياته، والضمانات التي يقدمها وأي مستحقات أخرى عليه، وآلية تسديدها ومدى التزامه بذلك، ويشمل ذلك خدمات الاتصالات والإنترنت والتأمين، وأدوات الدفع المرتجعة، وكذلك المعلومات والبيانات الخاصة بالأحكام والقرارات القضائية الصادرة بحقه فـيما يتعلق بالالتزامات المالية، ومستحقات الجهات الحكومية عليه من ضرائب ورسوم وإتاوات وغرامات، وأي مطالبات أخرى عليه.

١٩ خدمات المعلومات الائتمانية والمالية:

تسلم وتحليل وحفظ وتنظيم المعلومات الائتمانية والمالية وتقييم جدارة العملاء الائتمانية والمالية وإعداد التقارير الائتمانية اللازمة بناء على ذلك.

٢٠ العميـــــــل:

أي شخص أجرى أو يجري معاملة مع أي مصرف مرخص أو مؤسسة مالية.

٢١ يوم العمل:

الجزء من اليوم الذي يقوم خلاله البنك المركزي والمصارف المرخصة والمؤسسات المالية وأي فروع أو شركات تابعة لها بالتعامل نيابة عن عملائها أو تكون مفتوحة خلاله للجمهور فـي سلطنة عمان لممارسة الأنشطة المرخصة.

٢٢ الوديعة تحت الطلب:

وديعة النقود التي يمكن للمودع أن يستردها قانونا عند الطلب، أو خلال فترة لا تتجاوز (٧) سبعة أيام.

٢٣ الوديعة لأجل:

وديعة النقود التي تودع لفترة محددة لا تقل عن (7) سبعة أيام، وتدفع للمودع بتاريخ استحقاقها أو بعد انتهاء فترة إشعار يقدمه المودع للمصرف خلال مدة لا تقل عن (7) سبعة أيام، ويجوز أن تدفع للمودع قبل استحقاقها مع تخفـيض سعر الفائدة.

٢٤ المستند المالي:

أي أداة غير النقود لدفع مبلغ من المال ولو لم تكن قابلة للتداول، كالصكوك الملكيـــة، وإيصــالات الإيـــداع فـي المخـــازن، ووثائـــق الشحن والحوالات المستنديــة، والأوراق القابلة للتداول.

٢٥ الموعد النهائي للدفع:

وقت إغلاق المصرف فـي يوم العمل التالي الذي يلي يوم العمل الذي تم فـيه تسلم المستند المالي أو الإشعار المتعلق به، أو الوقت الذي يبدأ فـيه اتخاذ المصرف إجراءات الدفع، أيهما أبعد.

٢٦ القبـــول:

تعهد مدون على المستند المالي وموقع من قبل المسحوب عليه بقبول سداد قيمة المستند المالي عند تقديمه، ويصبح نافذا عند إتمامه بالتسليم أو بإشعار الساحب أو حامل المستند أو إشعاره بناء على تعليمات أخرى يعطيها الساحب.

٢٧ القيـــــد:

قيام المصرف المرخص أو المؤسسة المالية بالخصم أو الإضافة لحساب العميل.

٢٨ شهادة الإيداع:

إقرار من المصرف بتسلم الأموال وتعهده بدفعها فـي تاريخ محدد أو عند الطلب لشخص محدد أو لحاملها مع أي فوائد أو عوائد أخرى تستحق عليها.

٢٩ المدير المعين:

المدير المعين من قبل المجلس وفقا لحكم المـــادة (219) من هذا القانون.

الفصل الثاني

الأحكام العامة

المـــادة ( 2 )

تسري على الاعتمادات المستندية وتحصيل الأوراق التجارية الدولية، الأعراف والنظم الموحدة للاعتمادات المستندية والقواعد الموحدة لتحصيل الأوراق التجارية المعتمدة من غرفة التجارة الدولية، وذلك ما لم تنص تعليمات البنك المركزي على خلاف ذلك.

المـــادة ( 3 )

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الإدارية، يكون للمحكمة المختصة بالدعاوى التجارية فـي سلطنة عمان الاختصاص بالنظر فـي المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات والتعليمات والتعاميم الصادرة تنفـيذا له، واستثناء من ذلك يجوز للأشخاص باتفاق مكتوب بينهم اختيار المحكمة أو الهيئة أو الجهة التي تنظر فـي المنازعات التي تنشأ فـيما بينهم.

المـــادة ( 4 )

تعتبر نسخة قيود الدفاتر والسجلات العادية أو الإلكترونية لدى المصارف المرخصة والمؤسسات المالية بينة أمام المحكمة المختصة على صحة تلك القيود وعمليات الأنشطة المرخصة المتعلقة بها، وذلك شريطة الآتي:

١ أن تكون تلك الدفاتر أو السجلات عند إجراء القيد ضمن دفاتر وسجلات المصرف أو المؤسسة المالية المعتادة.

٢ أن يكون إجراء القيد قد تم فـي تلك الدفاتر والسجلات فـي أوقات العمل الاعتيادي.

٣ أن القيد قد تم فـي الدفاتر والسجلات الموجودة فـي حيازة المصرف أو المؤسسة المالية أو تحت تصرفها، ويجوز إثبات ذلك من العاملين فـي المصرف أو المؤسسة.

٤ أن تكون نسخة الدفاتر والسجلات قد دققت حسب الأصول وأنها صحيحة، ويثبت ذلك من قبل العامل فـي المصرف أو المؤسسة المالية أو أي شخص آخر قام بتدقيقها مقارنة مع الأصل.

المـــادة ( 5 )

تكمل أحكام هذا القانون بما ورد فـي قانون نظم المدفوعات الوطنية وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المشار إليهما، وذلك فـيما يتعلق بمزاولة الأنشطة المرخصة والتنظيم والرقابة والإشراف عليها.

المـــادة ( 6 )

يعتبر مقر وفروع البنك المركزي أماكن محمية بموجب قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية، وتؤمن الحكومة الحراسة اللازمة لسلامة نقل الأموال.

المـــادة ( 7 )

يجوز للبنك المركزي إنشاء وتملك الشركات سواء بمفرده أو بالمساهمة فـيها وتملك الأصول الثابتة والمنقولة داخل سلطنة عمان أو خارجها، وشراء وامتلاك واستئجار العقارات والمنقولات الضرورية لمزاولة البنك المركزي لمهامه ووظائفه وأعماله.

المـــادة ( 8 )

يعفى البنك المركزي والشركات وغيرها من الكيانات القانونية التي يؤسسها لأغراض القيام بمهامه ووظائفه وأعماله، من جميع الضرائب التي تفرض على رأس المال والممتلكات والأرباح والاحتياطيات وإصدار العملة وغير ذلك من العمليات التي يجريها تنفـيذا للمهام والوظائف الموكلة إليه.

المـــادة ( 9 )

يتولى البنك المركزي تنظيم أعمال البنوك الرقمية والإشراف عليها، وذلك وفقا للقواعد والأحكام التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس.

المـــادة ( 10 )

يتولى البنك المركزي تنظيم أعمال بنوك الاستثمار والإشراف عليها وفقا للقواعد والأحكام التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس، وذلك دون الإخلال بقانون الأوراق المالية.

المـــادة ( 11 )

يجوز للبنك المركزي، بناء على موافقة السلطان أو المجلس، القيام بالأعمال الأخرى التي تقوم بها البنوك المركزية لتحقيق أهدافه.

الباب الثاني

البنك المركزي

الفصل الأول

مسؤولو وموظفو البنك المركزي

المـــادة ( 12 )

لا يعد أي عضو فـي المجلس أو مسؤول أو موظف أو مستشار أو خبير أو استشاري حالي أو سابق فـي البنك المركزي، مسؤولا قانونا بسبب أدائه مهامه عن أي خسارة أو أضرار تكبدها البنك المركزي أو أي طرف آخر، إلا إذا نتجت عن تصرف احتيالي، أو عن إهمال جسيم فـي القيام بواجباته، ويعد فـي هذه الحالة مسؤولا مسؤولية شخصية فـي أي دعوى قضائية يرفعها البنك المركزي أو الطرف المتضرر.

المـــادة ( 13 )

يلتــــزم البنــك المركزي بأعمـــال المجلس أو اللجــان المنبثقــــة عنــــه أو المســــؤولـــين أو الموظفــــين أو المستشارين أو الخبراء أو الاستشاريين فـي البنك المركزي عندما يمارسون أعمالهــم باسمه وفـي نطاق سلطاتهم المنصوص عليها فـي هذا القانون.

المـــادة ( 14 )

يجوز للغير حسن النية أن يحتج بأي إجراء اتخذه المجلس أو البنك المركزي تنفـيذا لأحكام هذا القانون، شريطة أن يكون هذا الإجراء قد تم ضمن نطاق السلطات الظاهرة.

ولا يعتبر الغير حسن النية إذا كان يعلم، أو كان بمقدوره أن يعلم بأوجه النقص أو العيب فـي هذا الإجراء.

المـــادة ( 15 )

لا يكون البنك المركزي مسؤولا عن أي إجراء أو فعل أو امتناع ألحق ضررا بالغير إذا كان ذلك تنفـيذا للمهام والوظائف وفـي حدود الصلاحيات المنصوص عليها فـي هذا القانون.

المـــادة ( 16 )

يجب على البنك المركزي تعويض أي عضو فـي المجلس أو مسؤول أو موظف أو مستشار أو خبير أو استشاري حالي أو سابق عن أي تكاليف أو مطالبات فـي أي دعوى تحمله مسؤولية أي إجراء أو قرار اتخذه البنك المركزي، ما لم يكن الحكم النهائي فـي تلك الدعوى قد اعتبره مسؤولا مسؤولية شخصية عن أي خسارة أو أضرار تكبدها البنك المركزي أو الطرف المتضرر.

المـــادة ( 17 )

يجب على البنك المركزي أن يوفر تأمينا ضد مخاطر التشغيل على أعضاء المجلس وأي مسؤول أو موظف فـي البنك المركزي مخول له سلطة إلزام البنك بأي تصرف.

المـــادة ( 18 )

لا يجـــوز لأعضـــاء المجلس والمسؤولـــين والموظفــــين والمستشـــارين والخبــراء والاستشــاريين الحاليين أو السابقــين إفشـــاء أي معلومات تــم الحصــول عليهـــا فـي أثنـــاء أدائهـــم مهامهـــم، إلا فـي الحالات الآتية:

١ إذا كان ضروريا لأداء واجباتهم، وتم الإفشاء لغيرهم من الموظفـين أو الممثلين المعتمدين للبنك المركزي.

٢ إذا كان بموجب أمر أو حكم قضائي صادر عن محكمة مختصة.

٣ إذا كان لازمــــا للوفـــاء بالتزامـــات منصوص عليهــــا فـي القوانـــين المعمول بهــــا فـي سلطنة عمان.

٤ إذا كان لبنوك مركزية أجنبية، أو جهات رقابة أخرى مسؤولة عن الإشراف على أي جانب من جوانب أنشطة المصارف والمؤسسات المالية فـي سلطنة عمان أو فروعها أو المؤسسات الأم أو الشقيقة أو التابعة، أو لأغراض الوفاء بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المـــادة ( 19 )

استثناء من حكم المـــادة (18) من هذا القانون، يجوز للمحافظ مشاركة المعلومات التي حصل عليها البنك المركزي وفقا لأحكام هذا القانون مع أي طرف، إذا كان ذلك لتطبيق أحكام هذا القانون.

الفصل الثاني

علاقة البنك المركزي مع الحكومة ومهام الاستثمار والائتمان

المـــادة ( 20 )

يقوم البنك المركزي بدور مصرف إيداع لحكومة سلطنة عمان، وقبول الإيداع لإيرادات الحكومة بعملة قانونية وبالأذون والشيكات والحوالات الأخرى، أو أي وسائل قابلة للدفع عند الطلب أو فـي وقت محدد، كما يقوم باقتراض الأموال نيابة عن حكومة سلطنة عمان.

المـــادة ( 21 )

يتولى البنـــك المركزي بالاتفـــاق مع وزارة الماليـــة تقديـــم الخدمـــات والبيــــانات اللازمـــة لإدارة حساب الخزينة الموحد لحكومة سلطنة عمان، وله إلزام أي من المصارف المرخصة والمؤسسات المالية القيام بذلك.

المـــادة ( 22 )

يتولى البنك المركزي تنفـيذ التحويلات وأوامر الدفع وإصدار الشيكات والسلفـيات، مقابل الودائع المودعة لديه، وذلك بناء على تعليمات أي شخص مخول بذلك من حكومة سلطنة عمان.

المـــادة ( 23 )

يجوز للبنك المركزي أن يقدم سلفـيات لحكومة سلطنة عمان لتغطية عجز مؤقت فـي الإيرادات الجارية على ألا يتجاوز مجموع السلفـيات المقدمة بموجب حكم هذه المـــادة (10%) عشرة فـي المائة من متوسط الإيرادات المتحققة فـي الميزانية العامة للدولة للسنوات المالية (3) الثلاث الأخيرة، شريطة أن يتم سداد أي سلفة كاملة خلال (90) تسعين يوما من تاريخ منحها، وفـي حالة عدم سداد أي سلفة بعد هذه المدة يمتنع البنك المركزي عن تقديم سلف أخرى إلى أن يتم تسديد مبلغ السلفة المستحقة بالكامل.

المـــادة ( 24 )

يجوز للبنك المركزي بالاتفاق مع وزارة المالية، أن يصدر أو يدير أذون الخزانة والسندات والأوراق المالية والتجارية وصكوك حكومة سلطنة عمان، وأي ديون أخرى لها.

المـــادة ( 25 )

يجوز للبنك المركزي أن يفتح حسابات للمصارف والمؤسسات المالية والشركات، وأن يقبل الودائع منها ومن البنوك المركزية لدول أخرى والمؤسسات المالية والنقدية الأجنبية التي يجوز لها استخدام البنك المركزي كمصرف مراسل فـي سلطنة عمان.

المـــادة ( 26 )

يجوز للبنك المركزي أن يفتح حسابات ويحتفظ بها لدى المصارف المرخصة والمؤسسات المالية، والمؤسسات المالية النقدية الدولية، والبنوك المركزية لدول أخرى، وفـي حال تم فتح هذا الحساب لدى مصرف مرخص فـيشترط عليه أن يزيد ودائعه لدى البنك المركزي بما لا يقل عن الحد الأدنى الذي يقرره المجلس عند إقفال آخر يوم عمل من كل شهر.

المـــادة ( 27 )

يجوز للبنك المركزي لغرض تسيير مهامه ووظائفه وأعماله، أن يفتح حسابات لدى المصارف أو المؤسسات المالية المصرح لها بمزاولة الأعمال المصرفـية أو الأنشطة المالية فـي البلد الأم.

المـــادة ( 28 )

يتولــى البنــك المركــزي بنــاء على تفويض من المجلــس لغرض تحقيق مهامــه، القيـــام بواحد أو أكثر من الأنشطة الآتية:

١ شراء وبيع والدخول فـي اتفاقات إعادة شراء أو إعادة شراء عكسي وخصم وإعادة خصم الآتي من الأوراق التجارية والمالية وأي أدوات مالية أخرى وفقا للشروط وبالأسعار التي يحددها:

أ السندات الإذنية لدى المصارف المرخصة التي تستحق الدفع خلال (90) تسعين يوما باستثناء أيام السماح إن وجدت -، من تاريخ امتلاكها من قبل البنك المركزي.

ب السندات الإذنية المسحوبة أو الصادرة لتمويل عمليات اقتصادية وإنتاجية فـي سلطنة عمان، والمحتفظ بها من قبل المصارف المرخصة وتستحق الدفع خلال (180) مائة وثمانين يوما، باستثناء أيام السماح إن وجدت -، من تاريخ امتلاكها من قبل البنك المركزي.

ج أذون خزانة وسندات وصكوك حكومة سلطنة عمان وأوراقها التجارية، وأي ديون أخرى لها أو لأي من وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إذا كانت مضمونة من حكومة سلطنة عمان.

٢ إصدار الأذون وشهادات الإيداع وغيرها من أدوات البنك المركزي الأخرى، وشراء وبيع وخصم وإعادة خصم هذه الأدوات وإبرام اتفاقات لإعادة الشراء أو إعادة الشراء العكسي.

٣ شراء وبيع الأوراق المالية لحكومة سلطنة عمان، أو تلك المضمونة منها عندما يكون لتلك الأوراق أو سيكون لها سوق عام وقت تملكها، ويجوز للبنك المركزي، وفقا للسياسات التي يضعها المجلس، أن يحتفظ بتلك الأوراق المالية إذا كانت مودعة لديه بموجب أحكام هذا القانون كاحتياطي إلزامي مقابل ودائع مصرف مرخص.

٤ منح السلفـيات لمصارف مرخصة ومؤسسات مالية لفترات محددة لا تتجاوز (180) مائة وثمانين يوما بسعر فائدة يحدده المجلس، شريطة توثيق هذه السلفـيات بسندات إذنية مضمونة برهن واحد أو أكثر من الضمانات التي يحددها المجلس، ويجوز له عند الضرورة تعديل أي من تلك الضوابط والشروط.

٥ إصدار شيكات وحوالات وأدوات أخرى تستحق الدفع فـي البنك المركزي.

٦ شراء العملات الأجنبية والاحتفاظ بها وبيعها، وشراء وبيع وخصم وإعادة خصم الكمبيالات أو أذون الخزانة المسحوبة على حكومات أو فـي أماكن خارج سلطنة عمان، على أن تستحق تلك الأدوات خلال فترة يحددها المجلس.

٧ شراء الأوراق المالية الخاصة ببنك مركزي أو سلطة نقد لدولة أجنبية والاحتفاظ بها وبيعها.

٨ شراء الأوراق المالية الصادرة عن أو المضمونة من حكومة دولة أجنبية والاحتفاظ بها وبيعها، على أن يتم الاحتفاظ بها كموجودات خارجية بموجب أحكام هذا القانون.

٩ شراء الأذون وصكوك الملكية والأوراق المالية الأخرى الصادرة عن حكومات أجنبية أو مؤسسات مالية دولية وسلطات نقد ومنظمات دولية تشارك فـيها سلطنة عمان والاحتفاظ بها وبيعها، شريطة أن تكون قابلة للتداول أو التعامل الفوري فـي أسواق مال معترف بها وألا يتجاوز تاريخ استحقاقها الفترة التي يحددها المجلس، وأن تكون مقومة بعملات أجنبية قابلة للتحويل بحرية أو بحقوق سحب خاصة أو وحدة نقدية أخرى أو وحدة حسابية معترف بها فـي أسواق المال الدولية.

١٠ شراء وبيع النقود والسبائك الذهبية والفضية ونقود وسبائك من معادن أخرى تستخـــدم من حـــين لآخر كموجــودات نقديـــة، والأوراق المــاليــــة والعملـــة وأدوات الائتمــــان داخــــل سلطنـــة عمـــان وخارجهـــا، وذلك كأصيـــل أو وكيــل لمصرف مراسل أو شخص آخر.

وفـي جميع الأحوال، يجب أن تكون الورقة المالية قابلة للدفع بعملة قابلة للتحويل بحرية وقت إجراء المعاملة وفقا للأحكام الواردة فـي هذه المادة.

الفصل الثالث

موجودات البنك المركزي الخارجية

المـــادة ( 29 )

يجب على البنك المركزي أن يحتفظ فـي كافة الأوقات باحتياطي من الموجودات الخارجية وفقا للنسبة التي يحددها المجلس، على أن تكون قيمتها مقترنة بقيمة العملة المتداولة، ويتكون احتياطي الموجودات الخارجية من واحد أو أكثر من الآتي، شريطة التقيد بالسياسات والتصنيفات والقيود والشروط التي يضعها المجلس:

١ النقود الذهبية أو الفضية القانونية.

٢ سبائك الذهب أو الفضة أو المعادن الثمينة الأخرى التي تستخدم من وقت لآخر كموجودات نقدية ويتم التعامل بها بحرية فـي الأسواق الدولية.

٣ عملات أو سلة عملات أجنبية.

٤ ودائع مصرفـية تحت الطلب ولأجل وشهادات إيداع وأوراق مالية مقبولة بعملات أجنبية قابلة للتحويل بحرية وصادرة عن مصارف أجنبية.

٥ أذون الخزانة والأوراق التجارية وأي أدوات أخرى لسوق النقد قصيرة الأجل بعملات أجنبية قابلة للتحويل بحرية وصادرة عن مصارف أجنبية، أو حكومات أجنبية، أو هيئات عامة أجنبية أو منظمات دولية.

٦ أذون بسعر فائدة معوم بعملات أجنبية قابلة للتحويل بحرية وصادرة عن مصارف أجنبية، أو حكومات أجنبية أو هيئات حكومية أجنبية أو منظمات دولية.

٧ أوراق مالية وأذون بسعر فائدة ثابت بعملات أجنبية قابلة للتحويل بحرية وصادرة عن أو مضمونة من شركات أو مؤسسات أو مصارف أجنبية، أو حكومات أجنبية أو هيئات عامة أجنبية أو منظمات دولية.

٨ الصكوك والأوراق المالية المدرجة فـي سوق عام، شريطة أن تكون قابلة للتداول ومقومة بعملات أجنبية قابلة للتحويل بحرية.

٩ أي موجودات احتياطية معترف بها دوليا، بما فـي ذلك حقوق السحب الخاصة الصادرة عن صندوق النقد الدولي.

١٠ أي أدوات أو موجودات أخرى يوافق عليها المجلس.

الفصل الرابع

مالية البنك المركزي ورأس ماله

المـــادة ( 30 )

يتولى البنك المركزي تمويل عملياته من الدخل الذي يحققه من استثمار رأس ماله المدفوع واستثماراته الأخرى وإيراداته المختلفة، ومن المخصصات التي يتعين أن ترصدها حكومة سلطنة عمان.

المـــادة ( 31 )

يجب على البنك المركزي إعداد موازنته السنوية وعرضها على المجلس لاعتمادها.

المـــادة ( 32 )

تخضع حسابات البنك المركزي للتدقيق الداخلي من قبل مدققيه وتحت إشراف لجنة التدقيق المنبثقة من المجلس بما يضمن القيام بالتدقيق بشكل مستقل، كما تخضع حساباته الختامية السنوية للتدقيق من قبل مدقق حسابات خارجي مستقل يختاره المجلس وفق الضوابط التي يقررها، ويضع البنك المركزي تحت تصرفه المستندات والمعلومات اللازمة لإجراء تدقيق مستقل وواف لحسابات البنك المركزي، على أن ترفع الحسابات الختامية للمجلس للاعتماد.

المـــادة ( 33 )

يكون للبنك المركزي رأس مال لا يقل عن مليار ريال عماني، ويجوز للمجلس زيادته من حين لآخر بالتحويل من الاحتياطيات الإضافـية أو بمساهمة من حكومة سلطنة عمان بعد موافقة السلطان، ويجوز للبنك المركزي زيادة رأس المال بالتحويل من حساب الاحتياطي العام فـي حال لم تقم حكومة سلطنة عمان بالمساهمة فـي الزيادة المطلوبة.

المـــادة ( 34 )

ينشئ البنك المركزي حسابا للاحتياطي العام يحول إليه الربح الصافـي المتحقق فـي نهاية كل سنة مالية إلى أن يعادل رصيده ما لا يقل عن (35%) خمسة وثلاثين فـي المائة من قيمة العملة المتداولة، أو أي نسبة أكبر يحددها المجلس.

المـــادة ( 35 )

يقرر المجلس مبلغ الأرباح الذي يخصص كاحتياطيات إضافـية، فـي حال بلغ رصيد حساب الاحتياطي العام (35%) خمسة وثلاثين فـي المائة من قيمة العملة المتداولة، أو النسبة التي يحددها المجلس.

المـــادة ( 36 )

تكون الأرباح الصافـية فـي نهاية أي سنة مالية لأغراض التحويل لحساب الاحتياطي العام عبارة عن الأرباح التي يحققها البنك المركزي ناقصة المخصصات لمقابلة مصروفات البنك واحتياطيات الديون المعدومة وإهلاك الموجودات والمساهمات فـي صناديق أمناء الاستثمار وصندوق الحماية الاجتماعية، والبرامج التي تنشأ لصالح موظفـي البنك المركزي وتغطية العجز فـيها.

المـــادة ( 37 )

إذا كان رصيد حساب الاحتياطي العام فـي نهاية أي سنة مالية غير كاف لتغطية خسائر البنك المركزي


هذا المحتوى مقدم من شؤون عُمانية

إقرأ على الموقع الرسمي


هلا أف أم منذ 12 ساعة
هلا أف أم منذ 11 ساعة
صحيفة الرؤية العمانية منذ 23 ساعة
صحيفة الرؤية العمانية منذ 18 ساعة
برق للاخبار - عُمان منذ 14 ساعة
صحيفة الشبيبة منذ 21 ساعة
صحيفة أثير الإلكترونية منذ 15 ساعة
صحيفة أثير الإلكترونية منذ 13 ساعة