عند الإصابة أو العجز.. هذه التزامات صاحب العمل تجاه الموظف بالإمارات

أوضح "قانون العمل الإماراتي" التزامات جهة العمل عند تعرض الموظف إلى إصابات العمل وأمراض المهنة، والتعويضات المستحقة في حالات العجز أو الوفاة، كما حدد 5 حالات لعدم استحقاق العامل تعويضاً عن إصابة العمل.

ووفقاً للمادة 37 من القانون الاتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل فإن مجلس الوزراء، يحدد بناءً على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع الجهات المعنية، إصابات العمل وأمراض المهنة، والشروط والإجراءات التي يتعين اتباعها في حال حدوث أياً منها، والالتزامات المترتبة على صاحب العمل في هذا الشأن ومقدار التعويض المستحق للعامل حال العجز الكلي الدائم أو الجزئي الدائم، والتعويض المستحق لعائلته حال وفاته وقواعد توزيعه ومقداره.

ونصت المادة 37 على التزامات صاحب العمل في حالة إصابة العامل بإصابة عمل أو مرض مهني، والتي تشمل:

-تحمل نفقات علاج العامل إلى أن يُشفى ويكون قادراً على العودة إلى العمل أو يثبت عجزه، وفق الشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

-إذا حالت إصابة العمل أو المرض المهني بين العامل وأداء عمله، وجب على صاحب العمل أن يؤدي إلى العامل ما يوازي أجره كاملاً طوال مدة العلاج أو مدة 6 أشهر أيهما أقل، فإذا زادت مدة العلاج على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من موقع 24 الإخباري

منذ 11 ساعة
منذ 9 ساعات
منذ 4 ساعات
منذ 5 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ 8 ساعات
برق الإمارات منذ 6 ساعات
صحيفة الخليج الإماراتية منذ ساعة
صحيفة الخليج الإماراتية منذ 8 ساعات
موقع 24 الإخباري منذ 9 ساعات
صحيفة الخليج الإماراتية منذ 55 دقيقة
موقع 24 الإخباري منذ 4 ساعات
برق الإمارات منذ ساعة
صحيفة الخليج الإماراتية منذ 3 ساعات