أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إمكانية وجواز المسح على الخفين بدلًا من غسل الرجلين عند الوضوء في أيام الشتاء الباردة.
وأوضح أن المسح على الخفين يستدعي مراعاة بعض الشروط منها: ارتداء الخفين على وضوء كامل غُسل فيهما الرجلين حتى الكعبين، و أن يكون الخفَّان طاهرين خاليين من النجاسة.، ومباحن ليس منهما مسروق أو مصنوع من الحرير للرجل.
كما شدد على أن يكون الخفين ساترين لمحل الفرض، أي: لا بد أن يُغطيا الكعبين، وعليه؛ فإن ارتدى المسلم خُفًّا قصيرًا لا يُغطي عظمة قدمه البارزة لم يصح المسح عليه، وأن يكونا سميكين لا يوصلان الماء إلى بشرة جلد القدمين.
وبين أنه يُلحق بالخفين ما اتصف بصفتهما، وتوافرت فيه شروط المسح المذكورة، مثل: الجورب السميك، وحذاء «البوت» ونحوه.
كما حذر من عدم جواز المسح على الجوارب في حال كونهما قصيرين لا يغطيان موضع الوضوء من القدم.
وعن كيفية المسح، أوضح أن المتوضئ يصيب من الماء بيديه، ثم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق