حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة، قواعد وإجراءات عمل لجان النظر في مخالفات أحكام نظام البيئة، وذلك في مشروع طرحته للاستطلاع؛ بهدف تنظيم عمل اللجان والمهمات الموكلة إلى أعضائها، وتشكيل لجان اعتراضات للنظر في الاعتراضات من ذوي الشأن.
ووفقاً للمشروع، تتولى لجان النظر في مخالفات أحكام النظام واللوائح النظر في مخالفات أحكام النظام ولوائحه التنفيذية، وإيقاع العقوبات على المخالفين بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: غرامة لا تزيد على 20.000.000 ريال، أو تعليق الترخيص أو التصريح لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، أو إلغاء الترخيص أو التصريح.
وتفرض اللجان غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده قرار اللجنة.
وللجان مضاعفة العقوبة الواردة في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة الموقعة على المخالف في حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ صدور قرار العقوبة السابقة نهائياً، وتضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاماً أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسباً الصفة القطعية.
وبحسب المشروع، للجنة الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة، ونصت القواعد لعمل اللجنة على أنه لا يجوز أن يكون من بين أعضاء اللجنة الواحدة أو رئيس الجهة المختصة من تربطهم صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة، وتكون مدة العضوية باللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ولا يجوز أن يكون رئيس الجهة المختصة رئيساً أو عضواً في اللجنة، على أن يكون مقر اللجنة في الجهة المختصة أو المقر الذي يحدده لها الوزير، على أن يكون المقر مناسباً ومهيأً لقيام اللجنة بمهماتها.
وشددت القواعد على أنه لا يجوز لعضو اللجنة، أن يفشي أو يفصح عن أية وثائق أو معلومات أو مداولات يطلّع عليها بحكم عضويته في اللجنة ولو بعد انتهاء عمله فيها، ولا يجوز للجان التي تتولى.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ