حماية العلامات التجارية في الإسلام ضمان الحقوق وصيانة الأمانة

حماية العلامات التجارية في الإسلام ضمان الحقوق وصيانة الأمانة

الجمعة 10 يناير 2025 2:49:55 م

يُعد حفظ الحقوق من أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية السمحة التي تميزت بمبادئ والتزامات حياتية أوجدها الله سبحانه وتعالى لتيسير أمور البشر وتنظيم أحوالهم، ومعروف لدى الجميع مدى صرامة الإسلام بكل ما يتعلق بحفظ واحترام حقوق المسلم، وقد جاءت النصوص القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة بتحريم جريمة السرقة وتجريم مرتكبها، وتضمنت عقوبات رادعة في حق السارق.

وبهذا الصدد لا يخفى أن سرقة الملكية الفردية، والعلامات التجارية الأصلية المسجلة، أو الاحتيال عليها لا تقل خطورة عن السرقة بالأساليب والأنماط التي اعتدنا رؤيتها؛ فهي تضر بمصالح أصحابها، وتفوت عليهم فرصة النمو والتطور، فضلًا عن الأضرار التي تلحق بسمعتهم مِن جراء قيام سارقها بخداع المستهلك مع سابق نية.

ونشرت دار الإفتاء سؤال جاء فيه: ما هو الحكم الشرعي في سرقة الملكية الفكرية والعلامات التجارية الأصلية المسجلة من أصحابها؟ وما حكم فتح محلات تجارية والمتاجرة بها، وخداع المواطنين والمستهلكين بأنها العلامة الأصلية؟ وما حكم العمل في تلك المحلات بالنسبة للموظفين؟ وما هو الحكم الشرعي للذين يتعاملون مع سارقي العلامات التجارية؟ وما هي العقوبات التي ترون وجوب اتخاذها بحق سارقها؟

وأجابت دار الإفتاء: جاء الإسلام بحفظ المال، وجعل ذلك من المقاصد الكلية الخمسة التي قام الشرع الشريف عليها؛ وهي حفظ النفس والعِرض والعقل والمال والدِّين. وحقوق الملكية الفكرية والأدبية والفنية وبراءات الاختراع والأسماء والعلامات والتراخيص التجارية -التي اصطُلِح على تسميتها بالحقوق الذهنية- هي من الحقوق الثابتة لأصحابها شرعًا وعرفًا، سواء أقلنا إنَّها من قبيل الأموال كما هو مقتضى قول الجمهور في كون المنفعة مالًا متقومًا، أم قلنا إنَّها من قبيل المنافع التي تُعَدُّ أموالًا بورود العقد عليها مراعاةً للمصلحة العامة كما هو رأي المتقدمين من الحنفية.

لَمَّا كان الإنتاج الفكري والعلامة التجارية مما يُقطَع بمنفعته بحيث يحصل به الاختصاص الحاجز، ويجري فيه التقويم والتداول عرفًا، ويُتَّخَذُ محلًّا للتعامل والمعاوضة بين الناس بسبب ظهور آلات الطباعة ووسائل النشر وتطور العصر، ويثبت فيه حق المطالبة القضائية في العُرف القانوني ولا معارض لذلك في الشرع فإن هذا يجعل لمثل هذه الحقوق حكم المالية في تملك أصحابها لها واختصاصهم بها اختصاصًا يحجز غيرهم عن الانتفاع بها بدون إذنهم.

جاء الشرع بتحرِّي الأمانة في إسناد الأقوال والجهود ونسبتها إلى أصحابها؛ فحرَّم انتحال الشخص قولًا أو جهدًا أو إنتاجًا لغيره على أنه هو الذي قاله، أو إسناده إلى غير مَن صدر منه تضييعًا لحق قائله، وجعل هذا مِن الكذب الذي يستحق عليه صاحبه العقاب، ومِن جهة أخرى فقد احترم الإسلام حق الأسبقية وجعل للسابق ما ليس للمسبوق؛ فعن أَسمَرَ بنِ مُضَرِّسٍ رضي الله عنه قال: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْتُهُ، فَقَالَ: «مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ» رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن كما قال الحافظ ابن حجر في "الإصابة".

كما أن الجهود المضنية والأموال التي يبذلها أصحاب هذه العلامات التجارية في سبيل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من بوابة الجمهورية

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من بوابة الجمهورية

منذ ساعتين
منذ 3 ساعات
منذ 8 ساعات
منذ 8 ساعات
منذ ساعتين
منذ 4 ساعات
صحيفة اليوم السابع منذ 5 ساعات
موقع صدى البلد منذ 13 ساعة
قناة اكسترا نيوز منذ ساعتين
صحيفة المصري اليوم منذ 5 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 6 ساعات
صحيفة الوطن المصرية منذ 9 ساعات
قناة العربية - مصر منذ 22 ساعة
صحيفة اليوم السابع منذ 5 ساعات