"المالية": قرار جديد بشأن الاحتساب العكسي لضريبة القيمة المضافة على المعادن الثمينة

أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (127) لسنة 2024 بشأن تطبيق آلية الاحتساب العكسي على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بين المسجلين في الدولة لأغراض ضريبة القيمة المضافة.

ويُلغي القرار الجديد قرار مجلس الوزراء السابق رقم (25) لسنة 2018 في شأن آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الذهب والألماس بين المسجلين في الدولة.

وأوضحت الوزارة أنه تم توسيع نطاق تطبيق آلية الاحتساب العكسي ليشمل المعادن الثمينة (الذهب والفضة والبلاديوم والبلاتين) والأحجار الكريمة (الألماس الطبيعي والمصنع واللؤلؤ والياقوت والزفير والزمرد)، بالإضافة إلى المجوهرات المصنوعة من أي من المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة والتي تكون فيها قيمة المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أعلى من قيمة المكونات الأخرى، بشرط استيفاء الشروط المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (127) لسنة 2024، مما سيسهم في تحقيق فوائد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة الاتحاد الإماراتية

منذ ساعتين
منذ 4 ساعات
منذ 4 ساعات
منذ 5 ساعات
منذ 4 ساعات
منذ 4 ساعات
صحيفة الاتحاد الإماراتية منذ 4 ساعات
برق الإمارات منذ 7 ساعات
موقع 24 الإخباري منذ 6 ساعات
موقع 24 الرياضي منذ 7 ساعات
صحيفة الخليج الإماراتية منذ 3 ساعات
صحيفة الاتحاد الإماراتية منذ 12 ساعة
برق الإمارات منذ 11 ساعة
صحيفة الخليج الإماراتية منذ ساعة