طرحت وزارة الداخلية، مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة؛ بهدف معالجة بعض الإشكالات التي تواجه مزاولة هذا النشاط، والجهات التي تنظر المخالفات والتحقيق فيها، وتقرير العقوبات لمخالفات أحكام النظام، والتنظيمات التي تُلزم المنشآت عند طلب الحصول على الترخيص والتنظيمات التي تُلزم حراس الأمن المدنيين ومتطلبات الترخيص والرسوم.
وتضمن المشروع، تعديل المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة. وجاء نص مقترح التعديل: «تلتزم الجهات التي تحددها اللائحة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على منشآتها وفق أحكام النظام ولائحته التنفيذية، ولا يجوز لأي جهة تأمين حراسة أمنية مدنية خاصة إلا بعد حصولها على ترخيص من الجهة المختصة (الأمن العام)، وذلك على أن تلتزم المنشآت التجارية الآتية بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على مدار الساعة، وهي: الفنادق، البنوك ومحلات الصرافة وتحويل الأموال، المستشفيات، محلات الذهب والمجوهرات وما في حكمها، التي تقع خارج المنشآت الملزمة بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة».
ووفقاً للمقترح، من المنشآت التي يجب أن تلتزم بتعديل اللائحة العمائر والأبراج التي تزيد على 50 وحدة والمعدة للإيجار السكني أو التجاري، والمجمعات السكنية المغلقة التي يزيد عدد الفلل فيها على 10 فلل أو تزيد على 50 وحدة سكنية، ومدن الملاهي والمنشآت السياحية التي تزيد مساحتها على 3,000م وفق رخصة النشاط التجاري، إلى جانب الأسواق والمولات والمراكز التجارية المغلقة والمفتوحة التي تحتوي على 30 محلاً فأكثر أو تزيد مساحتها التجارية على 3,000م وفق رخصة البناء. ومن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ