أثير| تعديل على ضوابط منح الإجازات الخاصة للمشاركين في الأنشطة الرياضية والثقافية

إعداد: ريما الشيخ

في إطار تحديث الأنظمة والتشريعات بما يتماشى مع متطلبات المصلحة العامة، أصدرت وزارة العمل قرارًا وزاريًا رقم (718/2024) يقضي بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، حيث يهدف هذا القرار إلى تنظيم منح الإجازات الخاصة للموظفين المشاركين في الأنشطة الرياضية والثقافية والاحتفالات الرسمية، بما يعزز من دور الموظفين في تمثيل سلطنة عمان محليًا ودوليًا.

وقد نص القرار باستبدال نص المادة (108) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المنشورة بالقرار رقم 9/2010 بالنص الجديد الذي ينظم منح الإجازات الخاصة للموظفين.

النص الجديد:

يُمنح الموظف الذي يتم اختياره لتمثيل سلطنة عمان في الأنشطة الرياضية والثقافية أو للمشاركة في الاحتفالات الرسمية إجازة خاصة براتب كامل، على ألا تتجاوز مدة الإجازة الفترة الضرورية التي تحددها الجهة المختصة، تشمل هذه الفترة مدة الإعداد والسفر إذا اقتضت الحاجة، مع الالتزام بالحد الأقصى المقرر للإجازة لبعض الأنشطة.

وتشمل الإجازة في حالة التمثيل الرياضي للمدربين والحكام والإداريين والفنيين المشاركين في الأنشطة الآتية:

البطولات الداخلية والخارجية.

المعسكرات الداخلية والخارجية للمنتخبات الوطنية، على ألا تتجاوز مدة الإجازة 30 يومًا في المعسكر الواحد، و90 يومًا في السنة.

.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة أثير الإلكترونية

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة أثير الإلكترونية

منذ 3 ساعات
منذ 5 ساعات
منذ 7 ساعات
منذ 5 ساعات
منذ 7 ساعات
منذ 31 دقيقة
صحيفة الشبيبة منذ 5 ساعات
إذاعة الوصال منذ 15 ساعة
وكالة الأنباء العمانية منذ 5 ساعات
صحيفة الرؤية العمانية منذ 7 ساعات
إذاعة الوصال منذ 19 ساعة
موقع البوابة الرياضية منذ ساعتين
إذاعة الوصال منذ 6 ساعات
إذاعة الوصال منذ 4 ساعات