مجلس النواب يوافق على ضوابط التظلم من أحكام التحفظ على الأموال خلال 3 أشهر من صدور الحكم

وافق مجلس النواب على المادة 144 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنظم ضوابط التظلم على قرارات منع التحفظ على الأموال.

وتنص المادة على أن "لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.

كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.

ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم، وكل ذي شأن، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به. ويجوز للمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من جريدة الشروق

منذ 10 ساعات
منذ 6 ساعات
منذ 8 ساعات
منذ 10 ساعات
منذ 6 ساعات
منذ 6 ساعات
صحيفة اليوم السابع منذ 19 ساعة
صحيفة اليوم السابع منذ ساعة
موقع صدى البلد منذ 9 ساعات
موقع صدى البلد منذ 16 ساعة
قناة الغد منذ 14 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 3 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 7 ساعات
قناة العربية - مصر منذ 5 ساعات