شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، مناقشة المادة (١٤٣) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والخاصة بتنظيم حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، والتي انحاز فيها المجلس إلى صيانة الملكية الخاصة للزوجة والأولاد القصر، والتأكيد على أن الذمة المالية للزوجة مستقلة، ولا بجوز المساس بها إلا بحكم قضائي.
وأكد المجلس خلال المناقشات، أن قرار المنع المؤقت من التصرف في الأموال وإدارتها الصادر من النائب العام ينصرف إلى المتهم فقط، ولا يمتد إلى زوجته وأولاده القصر أو ورثته، لما لهم من ذمة مالية مستقلة، ولا يجوز منع زوج أو زوجة المتهم أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها إلا بحكم قضائي، متى توافرت أدلة كافية على أن أموالهم متحصلة من الجريمة موضوع التحقيق.
كان وزير العدل قد اقترح إضافة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الفجر